- الحديث الحادي والثلاثون : قال عليه السلام : .
- " في العسل العشر " قلت : رواه بهذا اللفظ العقيلي في " كتاب الضعفاء " من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن محرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : " في العسل العشر " انتهى . ولم أجده في " مصنف عبد الرزاق " بهذا اللفظ وإنما لفظه : أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من أهل العسل العشر انتهى . وبهذا اللفظ رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق والحديث معلول بعبد الله بن محرز قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا يفهم انتهى .
ومعنى الحديث : روى من حديث ابن عمرو ومن حديث سعد بن أبي ذباب ومن حديث أبي سيارة المتعي .
- أما حديث ابن عمرو : فأخرجه أبو داود ( 1 ) في " سننه " حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني أنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا يقال له : سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب Bه كتب سفيان ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء انتهى . وكذلك رواه النسائي سواء ورواه ابن ماجه ( 2 ) حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه السلام أخذ من العسل العشر انتهى .
- وأما حديث سعد بن أبي ذباب : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 ) حدثنا صفوان ابن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد ابن أبي ذباب الدوسي قال : أتيت النبي عليه السلام فأسلمت وقلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل واستعملني عليهم واستعملني أبو بكر بعد النبي عليه السلام واستعملني عمر بعد أبي بكر فلما قدم على قومه قال : يا قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا يؤدى زكاته قالوا : كم ترى ؟ قلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر Bه فباعه وجعله في صدقات المسلمين انتهى . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في " معجمه " ورواه الشافعي ( 4 ) أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب فذكره ومن طريق الشافعي Bه رواه البيهقي وقال : هكذا رواه الشافعي وتابعه محمد بن عباد عن أنس بن عياض به ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض فقال : عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن به انتهى . قال البخاري : وعبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث وسئل أبو حاتم عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه ؟ قال : نعم قال البيهقي : قال الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن النبي عليه السلام لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله انتهى .
- وأما حديث أبي سيارة : فأخرجه ابن ماجه في " سننه " ( 5 ) عن سعيد ( 6 ) بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى قال : قلت : يا رسول الله إن لي نحلا قال : أد العشور قلت : يا رسول الله احمها لي فحماها لي انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " والبيهقي في " سننه " وقال : هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وليس في زكاة العسل شيء يصح انتهى . وهذا الذي نقله عن الترمذي وذكره في " علله الكبرى " وقال عبد الغني في " الكمال " : أبو سيارة المتعي القيسي قيل : اسمه عميرة بن الأعلم روى عن النبي عليه السلام حديثا في زكاة العسل وليس له سواه انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " ومن طريقه الطبراني في " معجمه " ورواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " بنحوه .
_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب زكاة العسل " ص 233 ، والنسائي في " باب زكاة النحل " ص 346 .
( 2 ) ابن ماجه في " باب زكاة العسل " ص 132 .
( 3 ) ابن أبي شيبة : ص 20 - ج 3 ، مختصرا من هذا السياق وسياق المخرج عن الشافعي : وأبي عبيد في " كتاب الأموال " ص 496 .
( 4 ) الشافعي في " كتاب الأم " ص 33 - ج 2 ، والبيهقي في " السنن " ص 127 - ج 4 .
( 5 ) ابن ماجه في " باب زكاة العسل " ص 132 ، وأحمد : ص 236 ، والطيالسي : ص 169 ، ومن طريقه البيهقي : ص 126 - ج 4 ، وابن أبي شيبة .
( 6 ) سعيد كذا في الأصول كلها وفي " فتح القدير - والدراية " سعد وفي نسخة " الدار " أيضا " سعيد "