- الحديث الثلاثون : قال عليه السلام : .
- " ليس في الخضراوات صدقة " قلت : روى من حديث معاذ ومن حديث طلحة ومن حديث علي ومن حديث محمد بن عبد الله بن جحش ومن حديث أنس . ومن حديث عائشة Bهم .
- أما حديث معاذ : فأخرجه الترمذي عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلّم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال : ليس فيها شيء انتهى . قال الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي عليه السلام شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا . والحسن بن عمارة ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك انتهى . وسيأتي ذكر هذا المرسل في حديث طلحة .
- طريق آخر : رواه الحاكم في " المستدرك " ( 1 ) والطبراني في " معجمه " والدارقطني في " سننه " من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر ( 2 ) فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ انتهى . قال صاحب " التنقيح " : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق ابن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما . وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال وقد قيل : إن موسى ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنه سماه ولم يثبت وقيل : إنه صحب عثمان مدة والمشهور في هذا ما رواه الثوري ( 3 ) عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر انتهى . وقال الشيخ تقي الدين C في " الإمام " : وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة وقيل : سنة أربع ومائة انتهى .
- وأما حديث طلحة فله طرق : أحدها : عند البزار في " مسنده " والدارقطني في " سننه " ( 4 ) عن الحارث بن نبهان حدثنا عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس في الخضراوات صدقة " انتهى . قال البزار : وروى جماعة عن موسى بن طلحة عن النبي عليه السلام مرسلا ولا نعلم أحدا قال : عن أبيه إلا الحارث بن نبهان عن عطاء ولا نعلم لعطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا الحديث انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بالحارث بن نبهان وقال : لا أعلم أحدا يرويه عن عطاء غيره وضعفه عن جماعة كثيرين ووافقهم .
- طريق آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " أيضا عن محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن طلحة ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين : ليس بشيء وقال الإمام أحمد Bه : لا يحدث عنه إلا من هو شر منه .
- طريق آخر : أخرجه الدارقطني عن نصر بن حماد عن شعبة عن الحكم عن موسى بن طلحة به ( 5 ) ونصر بن حماد قال فيه ابن معين : كذاب وقال يعقوب بن شيبة : ليس بشيء وقال مسلم : ذاهب الحديث والمرسل الذي أشار إليه الترمذي وغيره ورواه الدارقطني في " سننه " من حديث عبد الوهاب حدثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى أن يؤخذ من الخضراوات صدقة انتهى . وهذا مرسل حسن فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف وهو صدوق روى له مسلم في " صحيحه " وعطاء بن السائب وثقه الإمام أحمد Bه وغيره . وقال الدارقطني : اختلط بآخره ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر : الثوري وشعبة وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر والله أعلم .
- وأما حديث علي Bه : فأخرجه الدارقطني C أيضا عن الصفر بن حبيب سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب Bه أن النبي عليه السلام قال : " ليس في الخضراوات صدقة " مختصر وقد تقدم الكلام عليه في الخيل ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه هذا الشيخ على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات انتهى .
- وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن تأخذ من كل أربعين دينارا دينارا وليس في الخضراوات صدقة انتهى . وهو معلول بابن شبيب قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : يسرف الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى . والشيخ في " الإمام " ترك ذكر ابن شبيب ووثق الباقين .
- وأما حديث أنس : فأخرجه الدارقطني أيضا عن مروان بن محمد السنجاري حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس في الخضراوات صدقة " انتهى . قال الدارقطني : مروان بن محمد ذاهب الحديث وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : لا يحل الاحتجاج به انتهى .
- وأما حديث عائشة : فأخرجه الدارقطني أيضا عن صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضرة زكاة " انتهى . وهو معلول بصالح قال الشيخ في " الإمام " : هو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال ابن معين : ليس بشيء وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : منكر الحديث جدا لا يعجبني حديثه انتهى . وقال البخاري : منكر الحديث وقال النسائي : منكر الحديث وقال الدارقطني في " كتاب العلل " ( 6 ) : هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة فروى عن عطاء بن السائب فقال : الحارث بن نبهان ( 7 ) عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه قال خالد الواسطي ( 8 ) : عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه ورواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل وقيل : عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل : عن موسى بن طلحة عن أنس وقيل : عن موسى بن طلحة مرسل وهو أصحها كلها انتهى . وقال البيهقي : وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومعها قول بعض الصحابة ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر قال : ليس في الخضراوات صدقة قال الشيخ في " الإمام " : ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة ومجاهد عن عمر منقطع وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي Bه قال : ليس في الخضراوات والبقول صدقة قال الشيخ : وقيس بن الربيع متكلم فيه انتهى .
- وأما أحاديث : " إنما تجب الزكاة في خمسة " فكلها مدخولة وفي متنها اضطراب فمنها ما أخرجه ابن ماجه ( 9 ) عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الزكاة في هذه الخمسة : الحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب . والذرة انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضا عن العرزمي عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب Bه قال : إنما سن إلى آخره والعرزمي متروك ومنها ما أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 10 ) وصحح إسناده عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين يعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير . والحنطة . والزبيب . والتمر ورواه البيهقي بلفظ : أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة قال الشيخ في " الإمام " : وهذا غير صريح في الرفع انتهى . ومنها ما أخرجه البيهقي ( 11 ) عن خصيف عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد رسول الله A إلا من خمسة أشياء : الحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب . والذرة انتهى . مرسل وفيه خصيف . وأخرج أيضا عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : لم يفرض رسول الله A إلا في عشرة أشياء : الإبل . والبقر . والغنم . والذهب . والفضة . والحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب أراه قال : والذرة وهذا مرسل وفيه عمرو بن عبيد متكلم فيه ثم أخرجه من طريق أخرى فذكر : السلت عوض : الذرة وأخرج أيضا عن الأجلح عن الشعبي قال : كتب رسول الله A إلى أهل اليمن : إنما الصدقة في الحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب وهذا أيضا مرسل والله أعلم .
_________ .
( 1 ) " المستدرك " ص 401 - ج 1 ، والدارقطني : ص 201 ، والبيهقي : ص 129 - ج 4 .
( 2 ) ليس لفظ : " الخضر " في " المستدرك " والله أعلم .
( 3 ) رواه الحاكم : ص 401 - ج 1 ، أيضا ورواه البيهقي : ص 128 - ج 4 .
( 4 ) هذا وما بعده من " سنن الدارقطني " ههنا كله في : ص 200 ، و ص 201 .
( 5 ) قوله : به الظاهر منه أن موسى بن طلحة يروى عن أبيه كما في الرواية التي قبلها والتي في الدارقطني : عن موسى بن طلحة عن معاذ .
( 6 ) قلت : روى هذه كلها في " السنن " ص 201 .
( 7 ) الحارث بن نبهان عند الدارقطني : ص 201 .
( 8 ) وهشام الدستوائي عند الدارقطني : ص 201 .
( 9 ) ابن ماجه في " باب ما تجب فيه الزكاة " ص 131 .
( 10 ) " المستدرك " ص 401 - ج 1 .
( 11 ) البيهقي في " السنن " ص 129 - ج 4 ، الروايات كلها