- الحديث الثاني والعشرون : قال عليه السلام في حديث علي Bه : .
- " وما زاد على المائتين فبحسابه " قلت : أخرجه أبو داود ( 1 ) عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه السلام قال أبو داود : رواه شعبة . وسفيان . وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه انتهى . وقد تقدم في أحاديث الحول .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود أيضا عن زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير : أحسبه عن النبي عليه السلام أنه قال : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم . فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك الحديث . وروى الدارقطني في " سننه " مجزوما به . ليس فيه : أحسبه وقال ابن القطان C : إسناده صحيح وكلهم ثقات ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم انتهى كلامه . وقد تقدم في " زكاة البقر " ( 2 ) وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن زيد بن حبان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي Bه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وما زاد فبحساب ذلك " انتهى . ولين زيد بن حبان وقال : لا أرى برواياته بأسا انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد أسند قوله : فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقى وأصله كوفي ثم نقل كلام ابن عدي فيه وأخرجه الدارقطني ( 3 ) أيضا عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا بلفظ ابن عدي سواء قال الشيخ C في " الإمام " : وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال أبو زرعة : واه الحديث وأجود ما رأيت فيه قول الإمام أحمد Bه : أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق انتهى . وأخرجه البزار في " مسنده " عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي Bه بنحوه والحجاج ليس بحجة وبهذا الإسناد رواه الدارقطني ( 4 ) أيضا وجميع ما تقدم طرق لحديث علي Bه .
- الآثار : روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 5 ) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 6 ) .
- أثر آخر : رواه عبد الرزاق ( 7 ) أيضا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه قال عبد الرزاق : فبحساب ذلك يقول فيه بعضهم : إذا زادت على المائتين فكانت زيادتها أربعين درهما ففيها درهم ويقول آخرون : فما زاد - يعني إذا كانت عشرة - ففيها ربع درهم انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة ( 8 ) أيضا عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد ابن سيرين Bهم .
_________ .
( 1 ) في " باب زكاة السائمة " ص 228 .
( 2 ) قد تقدم في " أواخر فصل زكاة البقر " .
( 3 ) الدارقطني : ص 199 .
( 4 ) رواه الدارقطني : ص 199 .
( 5 ) بإسناد صحيح " دراية " .
( 6 ) وروى ابن أبي شيبة : ص 7 - ج 3 عن مجاشع عن ابن عمر قال : ما زاد على المائتين فبالحساب وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 421 : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد عن ابن عمر قال : في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب اه . وقال في " الدراية " : إسناد حديث ابن أبي شيبة صحيح .
( 7 ) وأبو عبيد : ص 420 عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به وعن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق به .
( 8 ) ابن أبي شيبة : ص 7 - ج 3 عن علي وابن عمر وإبراهيم الخ