- الحديث الحادي والعشرون : روى أن النبي عليه السلام كتاب إلى معاذ بن جبل Bه .
- أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال قلت : وروى الدارقطني في " سننه " ( 1 ) من حديث عبد الله بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى أبي جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه أمر معاذ بن جبل Bه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضروات صدقة انتهى . وهو معلول بعبد الله بن شبيب قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : يقلب الأخبار ويسرقها ولا يجوز الاحتجاج به وذكر الشيخ هذا الحديث في " الإمام " من جهة عبد الجبار إلى آخره وهو وثقهم ( 2 ) ولم يتعرض لذكر ابن شبيب ولا أعل الحديث له .
- أحاديث الباب : حديث أخرجه أبو داود ( 3 ) عن زهير عن ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي Bهما قال زهير : أحسبه عن النبي عليه السلام قال : هاتوا ربع العشر ومن كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك انتهى . ورواه الدارقطني مخروما ليس فيه : أحسبه وصححه ابن القطان وقد تقدم في " زكاة البقر " ( 4 ) .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود أيضا عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي Bه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا كانت لك مائتا درهم " وقد تقدم ( 5 ) في حديث الحول .
- حديث آخر : أخرجه البزار في " مسنده " ( 6 ) عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا : ليس في تسعين ومائة من الورق شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم انتهى .
حديث آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ليس فيما دون مائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " انتهى . وهو مرسل جيد .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم " وسيأتي بتمامه في " زكاة الذهب " .
- حديث آخر : أخرجه أبو محمد الكشي في " سننه " عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا : ليس في أقل من مائتي درهم فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وهو مسند ضعيف .
_________ .
( 1 ) الدارقطني : ص 200 .
( 2 ) في نسخة " وهو ثقة " وفي نسخة - الدار - هكذا : من جهة عبد الجبار إلى آخره ووثقهم " البجنوري " .
( 3 ) أبو داود في " باب زكاة السائمة " ص 227 .
( 4 ) تقدم في " آخر زكاة البقر " .
( 5 ) تقدم في الحديث الثالث " 328 من هذا الجزء .
( 6 ) والحاكم في " المستدرك "