- الحديث الرابع والتسعون : روى عن أبي ذر أنه قال : .
- نهاني خليلي عن ثلاث : عن نقر الديك . وأن أقعي إقعاء الكلب . وأن أفترش افتراش الثعلب وفي بعض النسخ : افتراش السبع قلت : غريب من حديث أبي ذر ( 1 ) وأخرجه أحمد في " مسنده ( 2 ) " عن أبي هريرة قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ثلاث : عن نقرة كنقرة الديك . وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب انتهى . والمصنف احتج به على حكمين : أحدهما : كراهية الإقعاء . والآخر : كراهة الافتراش وليس في حديث أحمد ( 3 ) ذكر الافتراش لكنه في حديث عائشة في " الصحيح ( 4 ) " وفيه : وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وفي النهي عن الإقعاء أحاديث : - .
منها عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يا علي لا تقع إقعاء الكلب " انتهى . أخرجه الترمذي ( 5 ) . وابن ماجه .
ومنها عن العلاء عن أنس قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلّم : " إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع أليتيك بين قدميك والزق ظهر قدميك بالأرض " انتهى . أخرجه ابن ماجه ( 6 ) .
ومنها عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإقعاء في الصلاة انتهى . رواه الحاكم في " المستدرك ( 7 ) " وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقد تقدم في " أول الكتاب " تصحيح الحاكم لسماع الحسن من سمرة وروى البيهقي فيه أحاديث ضعيفة قال النووي في " الخلاصة " : قال الحافظ : ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يستفتح الصلاة بالتكبير إلى أن قال : وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم ( 8 ) ولكن أخرج مسلم عن طاوس قال : قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا له : إنا نراه جفاء بالرجل فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلّم انتهى . وروى البيهقي ( 9 ) عن ابن عمر . وابن الزبير . وابن عباس أنهم كانوا يقعون والجواب عن ذلك : أن الإقعاء على ضربين : أحدهما : مستحب . والآخر : منهي عنه فالمنهي عنه أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض فهذا الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين وقد بسطناه في " شرح المهذب ( 10 ) " وهو من المهمات وقد غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه متعارضة حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخ وهذا غلط فاحش فإنه لم يتعذر الجمع ولا تاريخ فكيف يصح النسخ ؟ انتهى .
_________ .
( 1 ) قال الحافظ في " الدراية " لم أجده من حديث أبي ذر اه .
( 2 ) ص 311 - ج 2 بهذا اللفظ وفي : ص 265 - ج 2 ، بتغيير يسير وقال الهيثمي في " الزوائد " ص 80 - ج 2 : أخرجه أحمد . وأبو يعلى . والطبراني في الإسناد وإسناد أحمد حسن اه . وأخرجه البيهقي : ص 120 - ج 2 .
( 3 ) فيه حديث علي عند أحمد : ص 146 ، وفيه الحارث الأعور .
( 4 ) أي مسلم أخرجه في " باب ما يجمع صفة الصلاة " ص 195 .
( 5 ) في " باب كراهية الاقعاء بين السجدتين " ص 37 ، وابن ماجه في " باب الجلوس بين السجدتين " ص 64 ، والبيهقي : ص 120 - ج 2 ، وأحمد : ص 146 - ج 1 معناه .
( 6 ) ص 64 ، والبيهقي : ص 120 - ج 2 ، معناه .
( 7 ) ص 272 - ج 1 ، ومن طريقه البيهقي : ص 120 - ج 2 .
( 8 ) في " باب جواز الاقعاء على العقبين " ص 202 ، والحاكم في " المستدرك " ص 272 ، كأنه استدرك به وهو غير صحيح وأخرجه الترمذي : ص 38 ، وحسنه .
( 9 ) ص 119 - ج 2 ، وأجاب عنه بمثل ما أجاب النووي بل هو الأسوة للنووي فيه .
( 10 ) " شرح المهذب " ص 438 - ج 3