- الحديث الثالث والتسعون : روى أنه عليه السلام .
- كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج الترمذي ( 1 ) والنسائي عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره انتهى . قال الترمذي : حديث غريب ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول من القسم الرابع مرفوعا والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وقال الترمذي في " جامعه " وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته ثم أخرجه عن وكيع عن عبد الله بن سعيد به مرسلا ( 2 ) وقال في " علله الكبير " : ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مسندا مثل ما رواه الفضل بن موسى انتهى . ورواه أيضا الدارقطني في " سننه " وقال : تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد به متصلا وغيره يرسله ثم أخرجه عن وكيع حدثنا عبد الله ابن سعيد به فذكره مرسلا وقال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عبد الله بن سعيد . وثور بن زيد ثقتان وعكرمة احتج به البخاري فالحديث صحيح والله أعلم . انتهى كلامه .
وله طريق آخر : أخرجه البزار في " مسنده " عن مندل بن علي العنزي ( 3 ) عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلتفت انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بمندل وضعفه عن النسائي . والسعدي . وابن معين ولينه هو وقال : إنه ممن يكتب حديثه انتهى . ولو قال المصنف : كان يلاحظ اصحابه بمؤخر عينيه لكان أقرب إلى الحديث والى مقصوده أيضا إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعها شيء من الالتفات وفي الحديث عن علي بن شيبان Bه قال : خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه في الركوع . والسجود فقال : " إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه " انتهى . رواه ابن ماجه في " سننه ( 4 ) وابن حبان في " صحيحه " وسند ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه فذكره .
قوله : ولا يرد السلام بلسانه ولابيده لأنه كلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته قلت : أجاز الباقون رد السلام بالإشارة ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود في " سننه " ( 5 ) " عن ابن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن أبي غطفان ( 6 ) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من أشار في الصلاة إشارة تفهم . أو تفقه فقد قطع الصلاة انتهى . وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " بابن إسحاق وأبو غطفان مجهول وتعقبه " صاحب التنقيح " فقال : أبو غطفان هو ابن ظريف ويقال : ابن مالك المري قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول فيه : ثقة وقال النسائي في " الكنى " : أبو غطفان ثقة قيل : اسمه سعد وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مسلم في " صحيحه " وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة ؟ فقال : لا يثبت إسناده ليس بشيء وقال البيهقي : قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود ( 7 ) : أبو غطفان مجهول انتهى .
- أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود ( 8 ) . والترمذي . والنسائي عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل - صاحب العبا - عن عبد الله بن عمر عن صهيب قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي فسلمت عليه فرد على إشارة وقال : لا أعلم إلا أنه قال : إشارة بإصبعه انتهى . وصححه الترمذي .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 9 ) . والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلّم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
- حديث آخر : أخرجه ابن خزيمة ثم ابن حبان في " صحيحيهما " والدارقطني في " سننه " عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يشير في الصلاة انتهى . ورواه أبو داود ( 10 ) في " سننه " قال النووي : إسناده على شرط مسلم قال ابن حبان : اختصر عبد الرزاق من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس وأدخله في " باب من كان يشير بإصبعيه في الصلاة " وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلّم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك وقال غير ابن حبان : إنما كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة فلا حجة فيه وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث ابن مسعود ( 11 ) : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل : فأشار إلينا وكذا حديث جابر ( 12 ) أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله وأجيب عن هذا : بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام قالوا : وأما حديث ابن مسعود . وجابر فالمراد بنفي الرد فيه الرد بالكلام بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة والله أعلم .
_________ .
( 1 ) ص 76 ، والنسائي : " في " باب الرخصة في الالتفات " ص 178 ، و " المستدرك " ص 236 ، و ص 256 - ج 1 ، والدارقطني : ص 195 .
( 2 ) قلت : عبارة الترمذي هكذا : عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم وفي الدارقطني : عن عبد الله بن سعيد عن رجل من أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم الحديث .
( 3 ) مندل بن علي العنزي الكوفي من رجال الميزان .
( 4 ) في " باب الركوع في الصلاة " ص 63 - ج 3 .
( 5 ) في " باب الاشارة في الصلاة " ص 143 ، وقال : هذا الحديث وهم والدارقطني : ص 195 ، والبيهقي : ص 264 - ج 2 ، ولم يصحح الزيادة أبو حاتم كذا في " العلل " ص 75 - ج 1 .
( 6 ) أبو غطفان : ثقة من كبار الثالثة " تقريب " .
( 7 ) قال السلمي : سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال : كثير الخطأ في الكلام في الحديث اه . " تذكرة الحفاظ " ص 3 - 1 - ج 2 ، وفيه في : ص 302 - ج 2 ، قال أبو داود : ابني كذاب قال ابن عدي : كان ابن صاعد يقول : كفانا أبوه بما قال فيه اه .
( 8 ) في " باب رد السلام في الصلاة " ص 140 ، والترمذي في " باب ما جاء في الإشارة في الصلاة " ص 48 ، والنسائي في " السهو - في باب رد السلام بالإشارة في الصلاة " ص 177 .
( 9 ) ص 140 والترمذي ص 48 .
( 10 ) في " الاشارة في الصلاة " ص 143 ، والدارقطني : ص 196 .
( 11 ) أخرج الشيخان حديث ابن مسعود : البخاري في " باب ما ينهى من الكلام في الصلاة " ص 160 ، ومسلم في " باب تحريم الكلام في الصلاة " ص 204 .
( 12 ) حديث جابر أخرجه مسلم : ص 204 ، والبخاري في " باب لا يرد السلام في الصلاة " ص 162