- حديث آخر للخصوم : عن معاوية بن حديج ( 33 ) Bه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي : أتعرف الرجل ؟ قلت : لا إلا أن أراه فمر بي فقلت : هذا هو فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله انتهى . رواه أبو داود ( 34 ) . والنسائي . والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد قال النووي في " الخلاصة " : قالوا : كان إسلام معاوية هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم بشهرين قال : واعلم أنه قد جاء في رواية أبي هريرة - لقصة ذي اليدين - أنها صلاة الظهر وفي رواية أنها صلاة العصر كما سبق في " الصحيح " قال المحققون : هما قضيتان ورواية عمران بن الحصين قضية وغيرهما أخرى . وكذلك رواية معاوية بن حديج وذو اليدين اسمه : الخرباق وكنيته : أبو العربان عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلّم زمانا وأما ذو الشمالين فهو عمير بن عمرو الخزاعي قتل يوم بدر شهيدا وهو غير المتكلم في حديث السهو .
هذا قول جميع الحفاظ إلا الزهري وقد اتفقوا على تغليظ الزهري في ذلك والله أعلم انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) ص 250 ج 2 .
( 2 ) هذا جواب البيهقي في " سننه الكبرى " .
( 3 ) في " باب لا يرد السلام في الصلاة " ص 162 ، ومسلم في " باب تحريم الكلام في الصلاة " ص 204 ، واللفظ له .
( 4 ) ص 63 .
( 5 ) ص 145 ج 1 .
( 6 ) في " باب تشبيك الأصابع في المسجد " ص 69 ، ومسلم في " باب السهو في الصلاة " ص 213 ، واللفظ له وأبو داود في " باب السهو في السجدتين " ص 151 ، وابن ماجه : ص 86 ، الدارقطني : ص 140 ) .
( 7 ) كل ذلك الخ : هذا اللفظ لمسلم : ص 213 ، ولم أجده في " البخاري " .
( 8 ) في " كتاب الأدب - في باب ما يجوز من ذكر الناس " ص 894 ، وفي " السهو " : ص 164 أيضا ولفظ البخاري : وفي القوم رجل الخ .
( 9 ) البخاري في " باب يكبر في سجدتي السهو " ص 164 قريب منه واللفظ لمسلم .
( 10 ) هذا اللفظ عند مسلم فقط ص 213 .
( 11 ) في " باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا " ص 33 ، وأخرجه أحمد في " مسنده " ص 271 - ج 2 عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة فذكره .
( 12 ) حديث عمران هذا أخرجه مسلم في " باب السهو في الصلاة والسجود له " ص 214 ، وأما البخاري فلم أجد فيه هذا الحديث والله أعلم وأخرجه أبو داود : ص 153 ، وابن ماجه : ص 86 .
( 13 ) الحديث أخرجه ابن ماجه في " باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا " ص 86 ، والسياق سياقه مع تفاوت يسير وأخرجه أبو داود في " باب السهو في السجدتين " ص 153 عن أحمد بن محمد بن ثابت . ومحمد بن العلاء ولم يسق المتن وقال ابن أبي حاتم في " علله " ص 99 : قال أبي : حديث أبي أسامة عن عبيد ا لله عن نافع عن ابن عمر في قصة ذي اليدين منكر أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة اه .
( 14 ) قلت : وعلي بن محمد أيضا روى ابن ماجه عنه وعن أبي كريب وأحمد بن سنان عن أبي أسامة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عند الطحاوي : ص 257 .
( 15 ) في " باب ما ينهى من الكلام في الصلاة " ص 160 ، ومسلم في " باب تحريم الكلام في الصلاة " ص 204 .
( 16 ) البخاري : ص 160 ، ومسلم : ص 204 ، وأبو داود في " باب رد السلام في الصلاة " ص 140 .
( 17 ) في " باب رد السلام في الصلاة " ص 140 ، والنسائي في " باب الكلام في الصلاة " ص 181 ، والطحاوي ص 261 .
( 18 ) قال البيهقي : ص 341 - ج 2 ، قال الزهري : كان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور .
( 19 ) روى ابن سعد في " طبقاته " ص 13 - ج 7 ، في النصف الأول منه عن الحسن بن موسى الأشيب قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال له رجل : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ فغضب غضبا شديدا وقال : لا والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولكنا لا يتهم بعضنا بعضا اه . قال الجصاص في " أحكام القرآن " ص 527 - ج 1 : قال البراء : ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سمعناه ولكنا سمعنا وحدثنا أصحابنا اه . وقد تقدم أن جميع مسموعات ابن عباس سبعة عشر حديثا اه وقال ابن حزم في " الفصل " ص 137 - ج 4 : إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلّم أزيد من ألف وخمسمائة حديث اه .
( 20 ) قوله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخ : استدل الشافعية بهذا اللفظ على أن أبا هريرة كان حاضرا عند واقعة ذي اليدين لاتفاق الجميع على أن أبا هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع وأن ذا الشمالين استشهد ببدر فذو اليدين غير ذي الشمالين : .
وأجاب عنه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 261 : بما روى عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد قتل ذي اليدين وإنما قول أبي هريرة : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم " يعني بالمسلمين " وهذا سائغ في اللغة ثم روى عن النزال بن سبرة قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إنا وإياكم ندعي ابن عبد مناف " الحديث وقال : نزال بن سبرة لم ير النبي صلى الله عليه وسلّم وقال : روى عن طاوس أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل وأراد به قدومه اليمن لأن قدومه كان قبل أن يولد طاوس وقال : روى عن الحسن قال : خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة والحسن لم يكن بالبصرة C اه . قلت : ما قال الطحاوي سائغ وله أمثلة كثيرة : منها ما رواه هو في " شرح الآثار " ص 245 عن ابن أبي ليلى قال : خطبنا عمر وفي ص 209 ، قال : صلى بنا عمر وفي النسائي : ص 209 في " كتاب الجمعة " عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر اه . وروى البيهقي في " سننه الكبير " ص 168 - ج 4 عن الحسن قال : خطبنا ابن عباس بالبصرة وقال : قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط قال : إنما هو كقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد : خرج علينا علي وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم وروى البيهقي في " سننه " ص 491 - ج 2 عن الحسن قال : أمنا علي بن أبي طالب Bه قلت : قالوا : إن الحسن لم يصح لقاءه لعلي Bه وأخرج أبو داود في " الخراج - في باب كيف إخراج اليهود من المدينة " ص 66 - ج 2 عن أبي هريرة أنه قال : بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكر قصة إخراج اليهود وكان هذا قبل حنين وقبل إسلام أبي هريرة Bه وروى البخاري في " الحدود " ص 1002 عن السائب قال : نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ن فنقوم إليه الحديث قال الحافظ في " الفتح " ص 59 - ج 12 : إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجاز لان السائب كان صغيرا جدا في عهد النبي A فكان المراد بقوله : كنا أي الصحابة اه . وروى أبو داود في " باب الصلاة على المسلم يموت بأرض الشرك " ص 101 - ج 2 عن أبي موسى الأشعري قال : أمرنا رسول الله A أن ننطلق إلى أرض النجاشي الحديث .
قلت : إن أبا موسى أول ما لقى رسول الله A عام خيبر وقد رجع عن الحبشة مع جعفر Bه ومن هذا الباب حديث زيد بن أرقم عند ابن حبان قال : معنى قول زيد : كنا نتكلم أي كان قومي يتكلمون .
فإن قلت : هب أن هذا شائع في اللغة جائز إذا كان بصيغة الجمع وأما في لفظة : بينا أن أصلي مع رسول الله A فلا مساغ له وقد روى مسلم من حديث يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ قلنا : إذا ثبت أن أبا هريرة إنما أسلم بعد قتل ذي اليدين وأن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنه قتل ببدر فاليؤول هذا اللفظ أيضا بما يؤول به أمثاله روى الحاكم في " المستدرك " ص 48 - ج 4 باسناد رواته ثقات عن أبي هريرة قال : دخلت على رقية بنت النبي A واتفقوا على أن رقية توفيت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين وروى الدارقطني في " سننه " ص 232 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كنت عند عمر الحديث وقال ابن معين لم يثبت سماع ابن أبي ليلى من عمر اه . فنقول فيه : لعل أصل الحديث : دخلنا وكنا فغيرة بعض الرواة إلى هذا وهذا وإن لم نعثر عليه في رواية لكن لابد له إذا حفظنا الراوي عن نسبة الخطا إليه وأما حديث يحيى الذي عند مسلم فاللفظ الذي استدل به هو من رواية شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة انفرد به شيبان من أصحاب يحيى ويحيى مدلس روى عن أبي سلمة بالعنعنة وروى ابن المبارك الحديث عن يحيى ولم يذكر هذا اللفظ وروى الطحاوي الحديث : ص 258 ، من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة قال : حدثنا أبو هريرة قال : صلى بنا رسول الله A ثم ذكر نحوه اه فطريق حرب الذي فيه التصريح بتحديث أبي سلمة يحيى يوافق سائر من روى عن أبي سلمة . وأبي هريرة بلفظ الجمع فطريق شيبان إما وهم منه وتصرف في الرواية خالف به جميع من روى عن يحيى بن أبي كثير . وأبي سلمة . وأبي هريرة أو من تدليس يحيى . فبالجملة : هذا أخف وأهون من تخطئة الزهري . وعمران بن أبي أنس . وأيوب عن ابن سيرين .
وتأويل ما في الحديث من قوله : قالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين وقوله : قالوا : نعم يا رسول الله وغير ذلك مما أجاب به القوم نبي الله A " بأومأوا " وقولهم : بأن ذا اليدينن قال للنبي A : بعض ذلك قد كان يا رسول الله وكان يظن أنه أتم صلاته وقد سمع من النبي A قبل ذلك : لم تقصر الصلاة وغير ذلك من التأويلات التي لا يسوى بها الحديث على ما هم عليه الآن من مذهبهم فمن ارتكب هذه الأمور كلها لتسلم له : بينا أنا أصلي في رواية شيبان فهو كمن حفظ بيتا وهدم مدينة والله أعلم وعلمه أتم .
( 21 ) قلت : أخرج الطحاوي : ص 261 من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال : كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين اه . رواته ثقات إلا العمري وهو عبد الله بن عمر ابن حفص قال الذهبي : صدوق في حفظه شيء اه . وقال أيضا في " الميزان " : قال ابن معين في نافع : ثقة صالح اه .
( 22 ) أشار إلى ضعف مستند هذا القول كما ستقف في الكلام على قول السهيلي إن شاء الله تعالى .
( 23 ) قلت : أخرج حديثه مسلم : ص 214 ، وأحمد في " مسنده " ص 433 - ج 2 عن حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا يحيى فذكره أجاب عنه الشيخ النيموي بأن المراد به سليم بن ملكان وهو من " خزاعة " لا سليم بن منصور الذي ليس بخزاعي اه .
( 24 ) أخرج حديث شعيب هذا أحمد في " مسنده " ص 77 من حديث معدي بن سليمان حدثنا شعيب بن مطير عن أبيه قال : النيموي هذه سلسلة الضعفاء ثم ذكر ضعف كل واحد منهم .
( 25 ) لابن مسعود هجرتان إلى الحبشة كما قال ابن سعد وغيره من أهل السير قال ابن حجر في " الفتح " ص 60 - ج 3 : أراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي A يتجهز إلى بدر اه . ثم استدل على ذلك ثم قال : فظهر أن اجتماعه بالنبي A بعد رجوعه إلى الحبشة كان بالمدينة .
( 26 ) لم يأمره بالاعادة قلت : أما قوله عليه السلام : هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا أعم للمتعمد . والناسي فكلام معاوية إن كان من كلام الناس فقد أمره النبي A بإعادة الصلاة وأما إنه عليه السلام لم يأخذه بيده ولم يخرجه من المسجد ولم يهيء له الوضوء فهذا لم يفعله عليه السلام لأن في قوله كفاية لمن اكتفى والله أعلم .
( 27 ) قلت : ورواه الطيالسي في " مسنده " ص 346 ، والبيهقي : ص 26 - ج 2 عن حماد بن زيد عن عسل بن سفيان التميمي عن عطاء فذكره وعسل بن سفيان ضعيف ورواه الطحاوي : ص 256 ، وفيه جابر وهو ضعيف وروى البيهقي من طريق أخرى وفيه الحارث بن عبيد ضعفه ابن معين وقال النسائي : ليس بالقوي وقال أحمد : مضطرب الحديث وعنه قال : لا أعرفه .
( 28 ) قوله : قال السهيلي في " الروض الأنف " الخ : قلت : أخطأ السهيلي في هذه العبارة في مواضع : - .
الأول : إن الحديث الذي استدل به هو . والبيهقي . وشيخه أبو عبد الله الحاكم على تأخر موت ذي اليدين رواه أحمد في " مسنده " ص 77 - ج 4 ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ص 366 - ج 2 من طريق معدي بن سليمان عن شعيب بن مطير عن أبيه وهؤلاء كلهم ضعفاء رد بهذه الرواية الضعيفة على الزهري وهو : إمام الحديث . والمغازي قال ابن تيمية في " فتاواه " ص 145 - ج 2 : إن الزهري من أعلم الناس في زمانه بالسنة اه .
والثاني : أنه ظن أن مطيرا هو ابن لذي اليدين وهذا غلط أيضا فان مطيرا هذا مطير بن سليم الوادي ذكره ابن حجر في " التهذيب " وسياق الحديث الذي استدل به يرده أيضا فان فيه قال شعيب لأبيه مطير : يا أبتاه إنك أخبرتني أنه لقيك ذو اليدين بذي الخشب فأخبرك وهذا السياق يأبى أن يكون مطير ابنا لذي اليدين والله أعلم .
والثالث : أنه زعم أن إسلام أبي هريرة كان بعد بدر بسنتين وهذا بمعزل عن الصواب لأن وقعة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبو هريرة عام خيبر ووافى رسول الله A بخيبر وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة عند الجمهور الذين أول عامهم من المحرم وفي آخر السنة السادسة عند من يظن أن ابتداء السنة من ربيع الأول كابن حزم ومن وافقه وبين بدر . وخيبر أكثر من أربع سنين .
( يتبع ... )