( تابع ... 2 ) : - الحديث الحادي والسبعون : روى أنه عليه السلام ... .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 44 ) عن الحسن عن أبي بكرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في خوف " الظهر فصف بعضهم خلفه . وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين انتهى . فصلاته الثانية وقعت نفلا له وفرضا لأصحابه وهم الفرقة الثانية والحديث في مسلم ( 45 ) من رواية جابر وليس فيه التسليم من الركعتين أخرجه عن أبي سلمة عن جابر قال : أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى إذا كنا بذات ا لرقاع إلى أن قال : ثم نودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أربع ركعات وللقوم ركعتان وذكره البخاري معلقا في " المغازي - في غزوة ذات الرقاع " فقال : وقال أبان : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال : أقبلنا الحديث ورواه أيضا متصلا بإسناده لكن لم يذكر فيه قصة الصلاة ووهم النووي في " الخلاصة " فذكره باللفظ المذكور وقال : متفق عليه انتهى . وعزا حديث أبي بكرة لأبي داود . والترمذي ولم يروه الترمذي أصلا ولكني لم أعتمد على النسخة فليراجع ولفظ " الصحيحين " هذا قد يفهم منه أنه لم يسلم من الركعتين وهو الأقرب كما فهمه القرطبي في " شرح مسلم " وقد يفهم منه أنه سلم من الركعتين ويفسره حديث أبي بكرة كما فهمه النووي بل قد جاء مفسرا من رواية جابر : أنه سلم من الركعتين كما رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي ( 46 ) أخبرنا الثقة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في " الخوف " ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم انتهى . وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان محاصرا لبني محارب فنودي بالصلاة فذكر نحوه والأول أصح من هذا إلا أن فيه شائبة الانقطاع فان شيخ الشافعي فيه مجهول وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال أبو حاتم : ضعيف الحديث يأتي بالطامات وقال الفلاس : كان مختلطا لا يروى عنه وقد روى له أبو داود حديثا مقرونا بحميد الطويل وعلى كل حال فالاستدلال على الحنفية بحديث جابر صحيح وإن لم يسلم من الركعتين لأن فرض المسافر عندهم ركعتان والقصر عزيمة فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الأولى صحت صلاته وكانت الأخريان له نافلة وقد ذهل عن هذا جماعة من شراح الحديث ومنهم النووي وقالوا : لا يحسن الاستدلال عليهم إلا بحديث أبي بكرة أو بحديث جابر على تقدير أنه سلم في الركعتين وقد أجاب الطحاوي عن هذا أيضا بالنسخ وقد تقدم نزاعهم في ذلك فإن الطحاوي لما ذكر حديث أبي بكرة قال : يحتمل أن يكون ذلك وقتا كانت الفريضة تصلى مرتين فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام ثم نهى عنه ( 47 ) ثم ذكر حديث ابن عمر : نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة والله أعلم .
أحاديث إقامة الجماعة مرتين في المساجد : منعها مالك وأجازها الباقون والحجة عليه ما أخرجه الترمذي في " كتابه ( 48 ) " عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلّم أبصر رجلا يصلي وحده فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " انتهى . ورواه ابن خزيمة . وابن حبان . والحاكم في " صحاحهم " قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وسليمان الأسود هو ابن سخيم وقد احتج به مسلم انتهى . قال الترمذي : حديث حسن وفي الباب عن أبي أمامة . وأبي موسى . والحكم بن عمير انتهى . ورواه أبو داود واللفظ المذكور له ولفظ الترمذي قال : جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : " أيكم يتجر على هذا ؟ " فقام رجل فصلى معه انتهى . وفي رواية البيهقي ( 49 ) أن الذي قام فصلى معه أبو بكر Bه والله أعلم .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه ( 50 ) " عن محمد بن الحسن الأسدي عن حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقام يصلي وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من يتجر على هذا فيصلي معه ؟ " انتهى . وسنده جيد .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا ( 51 ) عن الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد صلى الظهر وقعد في المسجد إذ دخل رجل يصلي فقال عليه السلام : " الا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " انتهى . وهو ضعيف بالفضل بن المختار قال ابن عدي : الفضل بن مختار أحاديثه منكرة وقال أبو حاتم الرازي : هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل قاله ابن الجوزي في " التحقيق " ونقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب .
حديث آخر : رواه البزار في " مسنده ( 52 ) " حدثنا محمد بن أشرس حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن أبي عثمان عن سليمان أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلّم قد صلى فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " انتهى . وسكت عنه .
_________ .
( 1 ) في " باب إنما جعل الإمام ليؤتم به " ص 95 ، ومسلم في " باب استخلاف الإمام إذا عرض له حاجة " ص 177 ، كلاهما بإسناد واحد .
( 2 ) الأحاديث الصحيحة مصرحة في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان قاعدا في هذه الصلاة وأبا بكر كان قائما وأما المأمومون سواه فذكر المؤلف رواية " المعرفة " وذكر قيامهم وذكر الحافظ في " الفتح " ص 147 - ج 2 أنه " أي قيام المأمومين " في رواية إبراهيم بن طهمان عن الأسود عن عائشة Bها وقال فيه أيضا : إنه وجد في " مصنف عبد الرزاق " عن ابن جريج عن عطاء فذكر الحديث وفيه : فصلى الناس وراءه قياما قلت : ما ذكره المؤلف من رواية " كتاب المعرفة " فلم يذكر إسناده ورواية عائشة تعليق ورواية عطاء مرسلة وادعى ابن حبان نفي قيام المأمومين سوى أبي بكر وتمسك بحديث جابر رواه مسلم من طريق أبي الزبير : ص 177 ، والطحاوي : ص 234 ، والنسائي : ص 128 ، و ص 178 ، ولفظ مسلم : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا الحديث ولفظ الطحاوي : صلى بنا رسول الله A وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله A كبر أبو بكر ليسمعنا فبصر بنا قياما فقال : اجلسوا أومأ بذلك إليهم الحديث . والظاهر من السياق أن هذه الصلاة كانت آخر صلاته A بالناس صلاة الظهر وأجاب عنه الحافظ بحمله على طريق أبي سفيان . وسالم بن أبي الجعد وحديث أنس على صلاته A في بيته لكن ظاهر السياق أنه واقعة مرض الموت لأنه لم يذكر في حديث السقوط أنه عليه السلام بلغ به الضعف الى أنه خفى صوته ولم يستطع أن يبلغه من البيت لأن حجرته كانت تسعا في تسع أو أقل منه ثم أمر أبا بكر أن ينفرد عن الصف ويقوم خلف النبي A لكن قال الحافظ : إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد قلت : وذكر الظهر لم أر في طريق الليث وأبو الزبير مدلس قال عياض : إنه صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن كان في المسجد قال الحافظ : هذا محتمل قلت : فعلى هذا لا إشكال في تكبير أبي بكر أيضا .
( 3 ) ص 178 .
( 4 ) في " باب إنما جعل الإمام ليؤتم به " ص 96 ، ومسلم في " باب ائتمام المأموم " ص 176 ، وأبو داود في " باب الإمام يصلي من قعود " ص 96 ، والترمذي في " باب إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا " ص 47 ، والنسائي في " باب الائتمام بإمام يصلي قاعدا " ص 133 .
( 5 ) البخاري في " باب إقامة الصف من تمام الصلاة " ص 100 ، ومسلم في : ص 177 .
( 6 ) أخرجه البخاري في " المرضى - في باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة " ص 845 ، ومسلم : ص 177 - ج 1 ، واللفظ له .
( 7 ) في باب ائتمام المأموم بالإمام " ص 177 - ج 1 ، والطحاوي : ص 234 ، والنسائي : ص 128 ، و ص 178 ، وأحمد : ص 334 ، وأبو داود : ص 96 ، الظاهر من بعض ألفاظ السياق أن القصة من مرض الموت .
( 8 ) في " باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب " ص 55 .
( 9 ) في " باب الامام يصلي من قعود ص 96 ، والبيهقي في " سننه " ص 80 - ج 3 ، والدارقطني : ص 162 .
( 10 ) في نسخة " لفريضة " .
( 11 ) في " باب ما ذكر في الالتفات من الصلاة " ص 78 .
( 12 ) في " باب - بعد باب إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا " ص 48 ، والنسائي في " باب صلاة الامام خلف رجل من رعيته " ص 127 ، والطحاوي : ص 236 ، والبيهقي : ص 82 - ج 3 .
( 13 ) ص 127 - ج 1 ، وأحمد : ص 159 - ج 3 ، و ص 233 - ج 3 و ص 243 ، راجعه والطيالسي : ص 258 ، وأخرجه الطحاوي عن حميد عن ثابت عن أنس وكذا الترمذي في " باب إذا صلى الامام قاعدا صلوا قعودا " ص 48 ، وقال : حسن صحيح وقال : من ذكر فيه عن ثابت أصح وأخرج الطحاوي حديث أنس : ص 223 ، ولفظه : خرج رسول الله A وهو متكىء على أسامة متوشح ببرد فصلى بهم اه . وفي الطيالسي : ص 285 في مرضه الذي مات فيه فيصلي بالناس في ثوب واحد الحديث .
( 14 ) قوله يوم السبت والأحد قلت : هذا غلط صريح لأنهم اتفقوا على أن رسول الله A توفي يوم الاثنين وفيه حديث أنس في " الصحيح - في باب من رجع القهقرى " ص 161 ، وأنه عليه السلام لم يخرج بعد الخروج الأول ثلاثا كما في " الصحيح - في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة " من حديث أنس : ص 94 ، ثم ذكر أنس خروجه A في اليوم الرابع ورفع الحجاب فكان يوم الوفاة اليوم الخامس من الخروج الأول الذي خرج فيه عليه السلام لصلاة الظهر وخطب وإليه الاشارة في حديث جندب عند مسلم في " النهي عن بناء المسجد على القبر " ص 201 ، قال : سمعت النبي A قبل أن يموت بخمس اه . واليوم الخامس من يوم الاثنين قبله هو يوم الخميس ففيه خرج النبي A لصلاة الظهر وخطب بعد الصلاة كما في حديث عائشة في " الصحيح - في آخر المغازي " ص 639 ، وفي غيره وقد اهتم لهذا الخروج وأراق عليه من سبع قرب لم يحلل أوكيتهن وهو في " الصحيح - في باب الغسل والوضوء من المخضب " ص 32 ، قال الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " ص 228 - ج 5 : وخطب عليه السلام في يوم الخميس قبل أن يقبض بخمسة أيام خطبة عظيمة - الى قوله : ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه في الكتاب اه . ولي في هذه المسألة رسالة مستقلة جمعتها ولم تهذب بعد أسأل الله أن يوفقني لتهذيبها وهو الموفق .
( 15 ) قلت : هذا مرسل وأخرج ابن سعد في " طبقاته " في القسم الثاني من الجزء الثاني ص 20 - ج 2 القصة عن الواقدي بإسناده عن عمرة عن عائشة ولكن الواقدي مكشوف الحال وكذا في ص 22 من حديث أم سلمة وفيه الواقدي أيضا ومن حديث أبي سعيد في : ص 23 .
( 16 ) في نسخة - ك - " فصليا " .
( 17 ) أخرجه البخاري في " باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة " ص 93 ومسلم في " باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر " ص 179 .
( 18 ) والذي يفهم من كلام ابن حبان ومن مراجعة الأصول أن لحديث عائشة في مرض موت النبي A وإمامته مخارج أربعة اختلف عليها كلها ثلاثة منها في " الصحيحين " : - .
أحدها : طريق موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عنها روى عنه زائدة وفيه : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي A والناس بصلاة أبي بكر اه . لم يختلف على زائدة فيه أخرج حديثه البخاري في " باب إنما جعل الامام ليؤتم به " ص 95 ، ومسلم في " باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر " ص 177 اتفقا على روايته عن أحمد بن يونس عن زائدة وروى عن موسى شعبة واختلف فيه روى أحمد في " مسنده " ص 249 - ج 6 عن أبي داود الطيالسي حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة أن رسول الله A أمر أبا بكر أن يصلي .
بالناس في مرضه الذي مات فيه فكان رسول الله A بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر يصلى بالناس خلفه اه . وروى النسائي في " باب الإئتمام بمن يأتم بالإمام " ص 128 عن محمود بن غيلان عن أبي داود به وفيه : قالت : وكان النبي A بين يدي أبي بكر والناس خلف أبي بكر اه . وأخرجه ابن جارود : ص 166 في " باب تخفيف الصلاة بالناس " عن إسحاق بن منصور عن أبي داود به وفيه : قالت : فكان رسول الله A بين يدي أبي بكر قاعدا وأبو بكر يصلي خلفه اه . ففي هذا وافق شعبة زائدة في إمامة النبي A ولحديث شعبة طريق آخر رواه ابن حبان كما قال الزيلعي ولم يذكر إسناده ورواه ابن حزم في " المحلى " ص 67 - ج 3 من طريق محمد بن بشاء حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة عن موسى عن عبيد الله عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس . ورسول الله A خلفه اه . قلت : فكأنه انقلب على بعض الرواة والله أعلم .
( يتبع ... )