وحديث جابر الجعفي هذا أخرجه الدارقطني ( 27 ) ثم البيهقي في " سننهما " عن جابر الجعفي عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يؤمن أحد بعدي جالسا " قال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة انتهى . وقال عبد الحق في " أحكامه " : ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضا ضعيف انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : الحديث مرسل لا تقوم به حجة وفيه جابر الجعفي وهو متروك في روايته مذموم في رأيه ثم قد اختلف عليه فيه فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم قال : كتب عمر : لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلّم وهذا مرسل موقوف ثم أسند عن الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنه صلى وهو مريض جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا وأخبرنا الثقفي عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل مثل ذلك قال الشافعي : وإنما فعلا مثل ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ وكذلك ما حكى عن غيرهم من الصحابة ( 28 ) أنهم أموا جالسين ومن خلفهم جلوس محمول على أنه لم يبلغهم النسخ وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض انتهى . وقال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : اختلف الناس في " الإمام " يصلي بالناس جالسا من مرض فقالت طائفة : يصلون قعودا اقتداء به واحتجوا بحديث عائشة . وحديث أنس : وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وقد فعله أربعة من الصحابة : جابر بن عبد الله . وأبو هريرة . وأسيد بن حضير . وقيس بن قهد وقال أكثر أهل العلم : يصلون قياما : ولا يتابعونه في الجلوس وبه قال أبو حنيفة . والشافعي وادعوا نسخ تلك الأحاديث بأحاديث أخرى : منها حديث عائشة في " الصحيحين " أنه عليه السلام صلى بالناس جالسا وأبو بكر خلفه قائم يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلّم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر وليس المراد أن أبا بكر كان إماما حقيقة لأن الصلاة لا تصح بإمامين ولكن النبي صلى الله عليه وسلّم كان الإمام وأبو بكر كان يبلغ الناس فسمي لذلك إماما والله أعلم انتهى كلامه .
واعلم أنه لا يقوى الاحتجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور : أنه عليه السلام صلى جالسا والناس خلفه قيام بل ولا يصلح لأنه يجوز صلاة القائم خلف من شرع في صلاته قائما ثم قعد لعذر ويجعلون هذا منه سيما وقد ورد في بعض طرق الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلّم أخذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رواه الدارقطني في " سننه " . وأحمد في " مسنده " قال ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : وهي رواية مرسلة فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم وإنما رواها ابن عباس عن أبيه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم لذلك رواه البزار في " مسنده " بسند فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف ثم ذكر له مثالب في دينه قال : وكان ابن عباس كثيرا ما يرسل ( 29 ) ولا يذكر منه حدثه حتى قالوا : إن جميع مسموعاته سبعة عشر حديثا ( 30 ) وقيل : أكثر من ذلك جمعها الحميدي . وغيره والصحيح الذي ينبغي العمل به هو أن يحمل أحاديثه كلها على السماع المتصل حتى يظهر من دليل خارج أنه سمع هذا الحديث بواسطة فيقال حينئذ : إنه مرسل وذلك نحو هذا الحديث انتهى . وحديث العباس هذا الذي أشار إليه رواه البزار في " مسنده ( 31 ) " من حديث قيس عن عبد الله بن أبي السفر عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلّم . وأبو بكر يصلي بالناس فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر انتهى . قال البزار لا نعلم هذا الكلام يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد انتهى .
قلت : رواه ابن ماجه ( 32 ) من غير طريق قيس فقال : حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم ن فذكره إلى أن قال ابن عباس : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر قال وكيع : وكذا السنة مختصر .
- أحاديث الفريضة خلف النافلة : احتج أصحابنا على المنع بحديث أخرجه البخاري . ومسلم ( 33 ) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " قالوا : واختلاف النية داخل في ذلك قال النووي : وحمله الشافعي على الاختلاف من أفعال الصلاة بدليل قوله : " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " وبدليل أنه يصح اقتداء المتنفل بالمفترض وبقولنا قال مالك . وأحمد .
- أحاديث الخصوم : أخرج البخاري ( 34 ) ومسلم عن جابر : أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عشاء الآخرة ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هذا لفظ مسلم ( 35 ) وفي لفظ البخاري : فيصلي بهم الصلاة المكتوبة انتهى . ذكره في " كتاب الأدب ( 36 ) " ولأصحابنا عنه أجوبة ( 37 ) استوفاها الشيخ تقي الدين في " شرح العمدة " : - أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلّم وشرط ذلك علمه بالواقعة وجاز أن لا يكون علم بها ويدل عليه ما رواه أحمد في " مسنده ( 38 ) " عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال له عليه السلام : " يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك " فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين ولم يكن يجمعهما لأنه قال : " إما أن تصلي معي " أي ولا تصل بقومك " وإما أن تخفف على قومك " أي ولا تصل معي . الوجه الثاني : أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه عليه السلام بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه وأفعال الصلاة ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض ويؤيده أيضا حديث أحمد المذكور قال ابن تيمية في " المنتقى " : وقوله عليه السلام : " إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك " ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته وبالاجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل معه فعلم أنه أراد به صلاة الفرض وأن الذي كان يصليه معه كان ينويه نفلا وأجيب عن هذا العذر بوجهين أحدهما : الاستبعاد عن معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبي A ويأتي به مع قومه قالوا : وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبي A : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وفي لفظ للطبراني : إلا التي أقيمت أن تصلي النافلة مع قيام المكتوبة ولعل صلاة واحدة مع النبي A خير له من كل صلاة صلاها في عمره . والثاني : أنه وقع في رواية الشافعي ومن طريقه الدارقطني ثم البيهقي : هي له تطوع ولهم فريضة رواها الشافعي في " سننه - ومسنده ( 39 ) " أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله A العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم : هي له تطوع ولهم فريضة انتهى . قال البيهقي : قال الشافعي : لا أعلمه يروى من طريق أثبت من هذا ولا أوثق رجالا قال البيهقي : وكذلك رواه أبو عاصم النبيل . وعبد الرزاق عن ابن جريج وذكرا فيه هذه الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة وقد رويت من طريق آخر عند الشافعي في " مسنده " أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر فذكر نحوه قلنا : أما الاستبعاد فليس بقدح سيما وفي الحديث ما يؤيد المستبعد كما بيناه وأما هذه الزيادة فليست من كلام النبي A وإنما هي من الرواة ولعل من الشافعي ( 40 ) فإنها دائرة عليه ولا تعرف إلا من جهته فيكون منه ظنا واجتهادا وأما الجواب ( 41 ) عن قوله عليه السلام : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " فقال الشيخ في " شرح العمدة " : يمكن أن يقال فيه : إن مفهومه أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ولو تناوله النهى لما جاز مطلقا انتهى كلامه .
الوجه الثالث : أنه حديث منسوخ قال الطحاوي يحتمل : أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام حتى نهى عنه ثم ذكرت حديث ابن عمر : لا تصلي صلاة في يوم مرتين قال ابن دقيق العيد وهذا مدخول من وجهين : أحدهما : أنه أثبت النسخ بالاحتمال . والثاني : أنه لم يقم دليلا على أن ذلك كان واقعا أعني صلاة الفريضة في يوم مرتين قال : ولكن قد يستدل على النسخ بتقرير حسن وذلك أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي A بعد سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة فيقال : لو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان رفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل على أنه لا يجوز وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ انتهى كلامه . وهذا التقرير إنما يمشي على تقدير أنه عليه السلام صلى أربعا بتسليمة واحدة وهو ظاهر لفظ حديث جابر في " الصحيحين " يعني فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لصلى بهم الصلاة مرتين فيصلي بالطائفة الأولى الصلاة كاملة على وجه لا يقع فيهما شيء من الأشياء المنافية للصلاة " أعني في غير هذه الحالة " وذلك مثل جلوسهم يحرسون العدو ورجوعهم إلى الصلاة وإعادتهم لما فاتهم فلما لم يصل بهم مرتين على وجه لا يقع فيه ذلك دل على أنه لا يجوز اقتداء المفترض فإن ثبت أن هذه الصلاة كانت بعد حديث معاذ فهي ناسخة له هذا معنى كلامه .
وقد فهم بعضهم من حديث جابر أنه سلم من الركعتين وفسره بحديث أبي بكرة كما سيأتي وقال البيهقي في " المعرفة " : ومن ادعى أن ذلك وقع حين كان الفرض يفعل مرتين في يوم فقد ادعى ما لا يعرفه إذ لم يدل على النسخ سبب . ولا تاريخ ( 42 ) وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان ( 43 ) مولى ميمونة عن ابن عمر عن النبي A " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " لا يقاوم حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب والاتفاق على رواة حديث معاذ وقد كان عليه السلام يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة فنجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة فقال : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " أي كلتاهما على سبيل الوجوب انتهى كلامه .
الوجه الرابع : نقله الشيخ في " شرح العمدة " عن بعضهم ولم يسمه وهو أن الحاجة دعت إليه في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي A قال : وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم ويحتمل أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا على كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيين ذلك علة لهذا الفعل ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس بقليل وما زاد عليه فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا والله أعلم انتهى كلامه .
( يتبع ... )