- الحديث الأربعون : روي أن عائشة .
- وصفت قعود رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصلاة أنه افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة .
قلت : غريب بهذا اللفظ وفي " مسلم ( 1 ) " بعضه أخرجه عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفتتح الصلاة بالتكبير . والقراءة " بالحمد لله رب العالمين " وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين : التحية إلى أن قال ( 2 ) : وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم انتهى . وقال النسائي في " سننه ( 3 ) " أخبرنا قتيبة عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى انتهى . وروى البخاري في " صحيحه ( 4 ) " بلفظ : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى لم يذكر فيه استقبال القبلة بالأصابع وفيه قصة .
- حديث آخر أخرجه الترمذي ( 5 ) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : قدمت المدينة قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما جلس " يعني للتشهد " افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى انتهى . وقال : حديث حسن صحيح .
_________ .
( 1 ) في " باب ما يجمع صفة الصلاة " ص 194 ، وأبو داود في " باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " ص 121 .
( 2 ) قوله : إلى أن قال ليس بصواب فإن قوله : " وكان يفرش " متصل بقوله : " التحية " وليس بينهما فصل فلا معنى لقوله : إلى أن قال : والله أعلم .
( 3 ) هذا الحديث هو الحديث الثالث والثلاثون تقدم في : ص 387 ، وأخرجه النسائي في " باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة " ص 173 ، وذكرت هناك أن المخرج أخطأ فيه من ثلاثة وجوه : أسقط هناك من الإسناد يحيى فقط وههنا الليث ويحيى معا وهذا الإسناد ليس لهذا المتن .
( 4 ) في " باب سنة الجلوس في التشهد " ص 114 .
( 5 ) في " باب كيف الجلوس للتشهد " ص 38