- الحديث الثاني والثلاثون : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : .
- " إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع " .
قلت : غريب استدل به المصنف على استحباب توجيه أصابع الرجل إلى القبلة وقال النسائي في " سننه " : أخبرنا قتيبة عن الليث عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : من سنة الصلاة ( 1 ) أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى انتهى . وبوب عليه " باب الاستقبال بأطراف القدم القبلة عند القعود للتشهد " وأخرج البخاري في " صحيحه ( 2 ) " عن أبي حميد الساعدي كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته انتهى .
_________ .
( 1 ) قد سها الحافظ المخرج في إسناد هذا الحديث فإن هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا الذي ذكره صورته هكذا : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا إسحاق بن بكر قال : حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن عمر عن أبيه قال : سنة الصلاة الحديث .
وأما الإسناد الذي ذكر الحافظ المخرج فهو لحديث آخر قبل هذا الحديث في " باب كيف الجلوس للتشهد الأول " وصورته هكذا : إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى اه . فنبا نظره C من إسناد إلى آخر لاتحاد أكثر رواتهما وفيه سهو آخر وهو أنه ترك يحيى وهو فيه ولعله من الناسخين والله أعلم راجع النسائي : ص 173 - ج 1 .
( 2 ) في " باب سنة الجلوس للتشهد " ص 114