- الحديث الحادي والثلاثون : روي أنه عليه السلام .
- كان إذا سجد جافى حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت .
قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت انتهى . وهو في " مسند أبي يعلى الموصلي " أن تمر تحت يديه ورواه الحاكم في " مستدركه " . والطبراني في " معجمه " وقالا فيه : بهيمة " بالياء " ورأيت على الباء " ضمة " بخط بعض الحفاظ تصغير " بهمة " وهو الصواب و " فتح الباء " فيه خطأ ورواه البيهقي في " المعرفة ( 2 ) " عن الحاكم بسنده في آخره وقال فيه : بهيمة " يعني أن الحاكم رواه بلفظ بهيمة " وسكت الحاكم عنه والبهم : بفتح الباء " صغار أولاد الضأن . والمعز واقتصر الجوهري على أولاد الضأن وخصه القاضي عياض بأولاد المعز . قال الجوهري : والبهمة تقع على المذكر والمؤنث قال المنذري في " مختصره " : وفي قوله عليه السلام للراعي : ما ولدت ؟ قال : بهمة يدل على أنها اسم للأنثى وإلا فقد علم أنها ولدت أحدهما رواه أبو داود في " باب الاستنثار " من حديث لقيط بن صبرة وفيه قصة في " الصحيحين ( 3 ) " عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه انتهى . ولأبي داود ( 4 ) عن أحمر بن جزء الصحابي Bه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوى له انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : وإسناده صحيح .
_________ .
( 1 ) في " باب الاعتدال في السجود " ص 194 ، وقوله : جافى ملفق من طريق أخرى .
( 2 ) وكذا في " السنن " ص 114 - ج 2 .
( 3 ) البخاري في " باب يبدي ضبعيه " ص 56 ، ومسلم في " باب الاعتدال في السجود " ص 192 .
( 4 ) في " باب صفة السجود " ص 137 ، وأحمد : ص 31 - ج 5