- الحديث الثاني والعشرون : قال عليه السلام : .
- " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد " .
قلت : روي من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي موسى ومن حديث أبي سعيد الخدري .
- أما حديث أنس فرواه الأئمة الستة في " كتبهم ( 1 ) " من حديث ابن شهاب الزهري عن أنس فال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا فلما قضى صلاته قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون " انتهى .
- وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الجماعة ( 2 ) أيضا إلا ابن ماجه من طريق مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " انتهى .
- وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم ( 3 ) وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه . وأحمد عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد يسمع الله لكم " انتهى .
- وأما حديث الخدري فأخرجه الحاكم في " المستدرك ( 4 ) " عن سعيد بن المسيب عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا قال الإمام : الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد " انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط البخاري . ومسلم ولم يخرجاه انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب يهوي بالتكبير " ص 110 ، ومسلم في " باب ائتمام المأموم بالإمام " ص 176 ، والنسائي في " باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا " ص 133 ، وص 128 ، مختصرا وأبو داود في " باب الإمام يصلي من قعود " ص 96 ، والترمذي في " باب إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا " ص 47 ، وابن ماجه : ص 63 مختصرا .
( 2 ) البخاري في " باب فضل : اللهم لك الحمد " ص 106 ، ومسلم بغير هذا اللفظ وبغير هذا اللفظ في " باب ائتمام المأموم بالإمام " ص 177 ، وأبو داود في " باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع " ص 130 ، والترمذي - بهذا الباب - ص 36 ، والنسائي في " باب قوله : ربنا لك الحمد " ص 162 .
( 3 ) في " باب التشهد في الصلاة " ص 147 ، والنسائي في " باب قوله : ربنا لك الحمد " ص 162 ، وفي " التشهد " ص 175 ، وفي " مبادرة الإمام " ص 132 ، وأبو داود في " التشهد " ص 147 ، و " مسند أحمد " ص 409 - ج 4 ، وابن ماجه .
( 4 ) ص 315 - ج 1