- الحديث السابع : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه حين الأذان .
قلت : أخرجه ابن ماجه في " سننه ( 1 ) " عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال : " إنه أرفع لصوتك " انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " - في كتاب الفضائل " عن عبد الله ( 2 ) بن عمار بن سعد القرظ حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بلالا أن يضع إصبعيه في أذنيه وقال : " إنه أرفع لصوتك " مختصر وسكت عنه وأخرجه الطبراني في " معجمه " من حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له : " إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك " انتهى . وأخرج ابن عدي في " الكامل " عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن أبي أمامة أنه عليه السلام أمر بلالا أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال : " إنه أرفع لصوتك " ذكره في " ترجمة عبد الرحمن " هذا ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو مجهول عنده وضعفه ابن أبي حاتم وقال ابن القطان : عبد الرحمن هذا : وأبوه . وجده كلهم لا يعرف لهم حال انتهى . قال القاضي شمس الدين السروجي في " الغاية " روى ابن حيان أنه عليه السلام أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وهذا ليس ابن حبان صاحب " الصحيح " وإنما هو ابن حيان " بالياء المثناة " أبو الشيخ الأصبهاني رواه في " كتاب الأذان " وهو جزء حديثي وأبو حاتم بن حبان " بالباء الموحدة " هو صاحب الصحيح " وكان عليه أن يبينه والله أعلم وقد ورد في حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع إصبعيه في أذنيه أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في " كتاب الأذان " عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلّم للأذان بالصلاة وكان إذا جاء وقت الصلاة صعد رجل يشير بيده فمن رآه جاء ومن لم يره لم يعلم بالصلاة فاهتم لذلك هما شديدا فقال له بعض القوم : يا رسول الله لو أمرت بالناقوس ؟ قال : " فعل النصارى " قالوا : فالبوق ؟ قال : فعل اليهود " قال : فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى الحديث ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال فيه انقطاع قوله : والشافعي C يفصل بين الأذان والإقامة في المغرب بركعتين سيأتي الكلام على أحاديث المسألة في " باب النوافل " إن شاء الله تعالى .
_________ .
( 1 ) في " باب إفراد الإقامة " ص 54 .
( 2 ) الصواب " عبد الرحمن كما تقدم