- الحديث الرابع : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " إنما يغسل الثوب من خمس " وذكر منها المني .
قلت : رواه الدارقطني في " سننه ( 1 ) " من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا أسقي راحلة لي في ركوة إذا تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسلها فقال : " يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما يغسل الثوب من خمس : من البول . والغائط . والمني . والدم . والقيء " قال الدارقطني : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وقال : لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وله أحاديث في أسانيدها الثقات يخالف فيها وهي مناكير ومقلوبات انتهى . قلت : وجدت له متابعا عند الطبراني رواه في " معجمه الكبير " من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد به سندا ومتنا وبقية الإسناد : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا حماد بن سلمة به .
واعلم أني وجدت الحديث في نسختين صحيحتين من مسند البزار : من رواية ثابت بن حماد وليس فيه المني وإنما قال : إنما يغسل الثوب من الغائط . والبول . والقيء . والدم . انتهى . قال البزار : وثابت بن حماد كان ثقة ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث انتهى . نقل البزار ذلك عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا وقال البيهقي في " سننه الكبرى " في " باب التطهير بالماء دون المائعات " : وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له : " يا عمار ما نخامتك " إلى آخره فهو باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن يزيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع انتهى . وكان البيهقي C توهم أن تشبيه النخامة في الحديث بالماء في الطهورية وليس كذلك إنما التشبيه في الطهارة أي النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها وإنما يغسل من كذا وكذا ولفظ الحديث يدل عليه إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه فصح أن ما قاله غير ظاهر وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونا بغيره وقال العجلي : لا بأس به وفي موضع آخر قال : يكتب حديثه وروى له الحاكم في " المستدرك " وقال الترمذي : صدوق ( 2 ) وثابت هذا قال شيخنا علاء الدين : ما رأيت أحدا بعد الكشف التام جعله متهما بالوضع غير البيهقي وقد ذكره في " كتاب المعرفة " في هذا الحديث ولم ينسبه إلى الوضع وإنما حكى فيه قول الدارقطني . وقول ابن عدي المتقدمين والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في " باب نجاسة البول " ص 47 بمعناه .
( 2 ) من رجال اللسان