- الحديث السادس : روي أنه عليه السلام أتي في قتيل وجد بين قريتين فأمر أن تذرع .
قلت : رواه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في " مسانيدهم " والبيهقي في " سننه " ( 1 ) عن أبي إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر قال الخدري : كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فألقى ديته عليهم انتهى . ورواه ابن عدي والعقيلي في " كتابيهما " بلفظ : فألقى ديته على أقربهما وأعلاه بأبي إسرائيل فضعفه ابن عدي عن قوم ووثقه عن آخرين وقال البزار : أبو إسرائيل ليس بالقوي في الحديث وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار ثم قال : وأبو إسرائيل قال النسائي فيه : ليس بثقة وكان يسب عثمان Bه قال : وثقه ابن معين انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : إنما روى هذا الحديث أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما ضعيف انتهى . وأخرجه ابن عدي أيضا عن الصبي بن أشعث بن سالم السلولي سمعت عطية العوفي عن الخدري به ولين الصبي هذا وقال : إن في بعض حديثه ما لا يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ورواه عن عطية أبو إسرائيل انتهى .
- قوله : وروي عن عمر أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وداعة وأرحب كتب بأن يقيس بين القريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به قال : فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا فقلنا : يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتعزمنا ؟ قال : نعم فأحلف منا خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البيهقي في " السنن " ص 126 - ج 8 ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 290 - ج 6 : رواه أحمد والبزار وفيه عطية العوفي وهو ضعيف انتهى