- الحديث الخامس : روي أنه عليه السلام جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل وفي حديث ابن زياد .
قلت : حديث ابن سهل ( 1 ) ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة وحديث ابن زياد غريب وروى البزار في " مسنده " حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم فقد تحت الليل فجاءت الأنصار يوم خيبر فقالوا : إن صاحبنا يتشحط في دمه فقال : أتعرفون قاتله ؟ قالوا : لا إلا أن اليهود قتلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا الدية منهم ففعلوا انتهى . وقال : هذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد ولم نسمعه إلا من أبي كريب وعبد الرحمن بن يامين ( 2 ) هذا فقد روى عنه يونس بن بكير وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يحيى الحماني انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فبعث إليهم فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم جعل عليهم الدية فقالوا : لقد قضى بما في ناموس موسى انتهى . قال الدارقطني : الكلبي متروك انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بالكلبي وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات انتهى .
- قوله : روي عن عمر Bه أنه جمع بين الدية والقسامة على وداعة قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر فأمر عمر أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية قال الثوري : وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال : يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر : كذلك الحق انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال وجد قتيل بين وداعة وأرحب فذكره بنحوه ثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي بنحوه ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي بنحوه وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 3 ) عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال : لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وداعة فبعث إليهم وذلك بعد ما قضى النسك وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم ؟ قال القوم : لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام والشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال : أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلث دية فقال رجل منهم يقال له سنان : يا أمير المؤمنين أما تجزئني يميني من مالي ؟ قال : لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلّم فأخذوا ديته دنانير وثلث دية انتهى . قال الدارقطني : عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الأثبات انتهى . وأخرجه البيهقي في " المعرفة " ( 4 ) عن الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا : ما دفعت أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا ؟ فقال عمر : كذلك الأمر قال البيهقي : قال االشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي فقال عمر : حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى . وأخرج البيهقي عن ابن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي يقول : سافرت خيوان ووداعة أربعة عشر سفرة وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأنا أحكي لهم ما روي عنه فيه فقالوا : هذا شيء ما كان ببلدنا قط قال الشافعي ( 5 ) ونحن نروي بالإسناد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال : تبرئكم فلا تكون عليهم غرامة فلما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يجعل على يهود - والقتيل بين أظهرهم - شيئا انتهى .
- قوله : روي عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت : أما حديث عمر : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بنقص فقال : حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " بتغيير فقال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امراة خمسين يمينا على مولى لها أصيب ثم جعل عليه دية . انتهى .
- حديث مرفوع في الباب : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا انتهى .
- أثر عن أبي بكر : رواه الواقدي في " كتاب الردة " حدثني الضحاك بن عثمان الأسدي عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال : كتب إلي أبو بكر أن أفحص لي عن دوادي وكيف كان أمر قتله إلى أن قال : فكتب أبو بكر إلى المهاجر : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق فبعث به إليه في وثاق فلما دخل جعل قيس يتبرأ من قتل داودي ويحلف بالله ما قتله فأحلفه أبو بكر خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلّم مردودة عليه بالله ما قتله ولا يعلم له قاتلا ثم عفا عنه أبو بكر مختصر وهو بتمامه في قصة الأسود العنسي .
- قوله : وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت : حديث شريح رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا انتهى . حدثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان انتهى . وحديث النخعي رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا انتهى . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه سواء انتهى .
_________ .
( 1 ) قال في " الدراية " أما حديث ابن سهل فإن كان المراد قصته فالحديث من مسند سهل بن أبي حثمة في " الصحيحين وغيرهما " وليس ذلك فيه وإن كان المراد غيره فلاأدري وكذلك لا أعرف المراد بابن زياد انتهى .
( 2 ) قال الدارقطني : الأصح أن اسم أبيه آمين - بمد الهمزة - كذا في " اللسان " .
( 3 ) عند الدارقطني في " السنن - في الحدود " ص 518 ، وعند الدارقطني في " الجنايات - والحدود " ص 359 وعند البيهقي في " السنن - في القسامة " ص 125 - ج 8 .
( 4 ) وعند البيهقي في " السنن - في القسامة " ص 124 - ج 8 .
( 5 ) كلام الشافعي هذا مذكور في " السنن الكبرى " للبيهقي : ص 142 - ج 8