- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
قلت : أخرجه الترمذي ( 1 ) عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في خطبته : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه انتهى . وقال : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به قال صاحب " التنقيح " : وحجاج بن أرطأة ضعيف ولم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما أخذه من العرزمي عنه والعرزمي متروك انتهى . ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ أحال هذا الحديث على " باب الدعوى " والذي تقدم في " الدعوى " البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو حديث آخر غير هذا .
واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة رووه عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس واللفظ لمسلم ( 3 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه انتهى . ولفظ الباقين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى أن اليمين على المدعى عليه أخرجه البخاري ( 4 ) في الرهن - وفي الشهادات - وفي التفسير ومسلم وأبو داود والنسائي في " القضاء والترمذي وابن ماجه في " الأحكام " والله أعلم .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " الأحكام - في باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين علة المدعى عليه " ص 172 - ج 1 .
( 2 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 517 ، وأخرج أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم الحديث .
( 3 ) عند مسلم في " أوائل الأقضية " ص 74 - ج 1 .
( 4 ) عند البخاري في " الرهن - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن " ص 342 - ج 1 ، وفي " الشهادات - في باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود " ص 327 ج 1 ، وفي " تفسير آل عمران - في باب { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } " ص 653 - ج 2 ، وعند أبي داود في " القضاء - في باب اليمين على المدعى عليه ص 154 - ج 2 ، وعند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ص 172 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الأحكام - في باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " وعند النسائي في " أدب القضاة - في باب عظة الحاكم على اليمين " ص 310 - ج 2