- الحديث الخامس : روي عن عمر أان النبي صلى الله عليه وسلّم قضى بالدية في القتيل بعشرة آلاف درهم .
قلت : غريب وروى محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الابل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة وأخرجه البيهقي .
- قوله : روي عن عمر Bه أنه جعل في الدية من البقر مائتي بقرة ومن الغنم ألفي شاة ومن الحلل مائتي حلة قلت : أخرجه أبو داود ( 1 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية انتهى . وتقدم له طريق آخر في الأثر الذي قبل هذا وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر ابن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة أو قيمة ذلك انتهى . أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب قال : الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة انتهى .
- وفي الباب حديث مرفوع : أخرجه أبو داود ( 2 ) عن محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق انتهى . قال المنذري : لم يذكر ابن اسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع وأخرجه أيضا عن ابن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى فذكر نحوه قال المنذري : مرسل وفيه ابن إسحاق .
- قوله : والتقرير بالإبل عرف بالآثار المشهورة : قلت : تقدم من ذلك ما فيه الكفاية .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الديات - في باب الدية كم هي " ص 268 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود في " الديات " ص 269 - ج 2