- الحديث الرابع : روي عن ابن عباس أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : إثنا عشر ألفا .
قلت : أخرج أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل ففجعل النبي صلى الله عليه وسلّم ديته اثني عشر ألفا انتهى . قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس انتهى . وقال الترمذي : لا نعلم أحدا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس غير محمد بن مسلم أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه ورواه النسائي أخبرنا محمد بن ميمون المكي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس به : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى باثني عشر ألفا في الدية انتهى . قال : ومحمد بن ميمون ليس بالقوي في الحديث انتهى . وكذلك رواه الدارقطني في " سننه " وقال أبو حاتم : كان محمد بن ميمون أبو عبد الله المكي الخياط أميا مغفلا وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : ربما وهم وقال النسائي : صالح ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي : أخرج له البخاري في " المبايعة " ومسلم في " الاستشهاد " ووثقه ابن معين وقال مرة : إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فلا بأس به وضعفه أحمد وقال النسائي : الصواب مرسل وقال ابن حبان المرسل أصح وقال ابن أبي حاتم في " علله " ( 2 ) قال أبي : المرسل أصح انتهى .
- قوله : وتأويله أنه قضى من دراهم كان وزنها ستة وهي كانت كذلك قلت : روى البيهقي ( 3 ) من طريق الشافعي قال : قال محمد بن الحسن : بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال : وقال أهل المدينة : فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد بن الحسن : صدقوا ولكنه فرضها اثني عشرألفا وزن ستة فذلك عشرة آلاف قال محمد بن الحسن : أخبرني الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال : كانت الدية : الإبل كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة ففذلك عشرة آلاف درهم قال : وقيل لشريك : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال البيهقي : الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان وروى عن عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال ( 4 ) - في باب الصدقة " قال : حدثت عن شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال : زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة انتهى . قال أبو عبيد : كانت الدراهم أولا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ثم نقلت إلى سبعة مثاقيل واستقرت على ذلك إلى يومنا وبسط الكلام وقد لخصناه في " باب زكاة الفضة " وفي " التجريد " للقدوري : لا خلاف أن الدية ألف دينار وكل عشرة دراهم ولهذا جهل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الديات - في باب الدية كم هي " ص 269 - ج 2 ، وعند الترمذي فيه : ص 179 - ج 1 ، وعند النسائي في " القود - في باب ذكر الدية من الورق " ص 247 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " باب دية الخطأ " ص 193 ، وعند الدارقطني في " الحدود بإسناد النسائي " ص 343 .
( 2 ) راجع " كتاب العلل " ص 463 - ج 1 .
( 3 ) راجع " السنن الكبرى " للبيهقي : ص 80 - ج 8 .
( 4 ) راجع " كتاب الأموال " ص 525 ، ويراجع ما قال أبو عبيدة : ص 525 ، فإنه أنيق