- الحديث الرابع والعشرون : قال عليه السلام : .
- " لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن الشيطان ثالثهما " .
قلت : غريب بذا اللفظ وقد روي من حديث عمر وابن عمر وجابر بن سمرة وعامر بن ربيعة وليس فيه : قوله : " ليس منها بسبيل " وهو محل الاستدلال .
- فحديث عمر : أخرجه الترمذي ( 1 ) في " أوائل الفتن " والنسائي في " عشرة النساء " عن عبد الله بن عمر أن عمر خطب بالجابية فقال : يا أيها االناس قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم فينا فقال : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والستين من القسم الثالث والحاكم في " المستدرك - في كتاب العلم " وسكت عنه وأعاده عن سعد بن أبي وقاص عن عمر فذكره وقال : صحيح الإسناد .
- وحديث جابر بن سمرة : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " أيضا عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما مختصر .
- وحديث عامر : أخرجه أحمد في " مسنده " عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا نحوه .
- وحديث ابن عمر : أخرجه الطبراني في " معجمه الوسط " عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا بنحوه وقال : تفرد به حجاج بن محمد .
- وحديث الكتاب : أخرج مسلم ( 2 ) معناه من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم .
- قوله : وكان عمر إذا رأى جارية متنقبة علاها بالدرة وقال : ألقي عنك الخمار يا دفار تتشبهين بالحرائر ؟ قلت : غريب وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت : خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له جارية لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة فقال : ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات انتهى . قال البيهقي : والآثار بذلك عن عمر صحيحة وقد تقدم في " شروط الصلاة " .
- قوله : قالت عائشة Bها : الخصاء مثله قلت : غريب وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن ابن عباس فقال : ثنا أسباط بن محمد وابن فضيل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال : خصاء البهائم مثلة ثم تلا : { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } انتهى . أخرجه في أواخر كتاب الفضائل " وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن مجاهد وعن شهر بن حوشب : الخصاء مثلة ذكره في " كتاب الحج " والمصنف استدل به على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل وليس بدليل ناجح .
- قوله : وقال سعيد والحسن وغيرهما : ولا تغرنكم " سورة النور " فإنها في الإناث دون الذكور قلت : غريب بهذا اللفظ ومعناه ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه - في كتاب النكاح " حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم الآية { إلا ما ملكت أيمانكم } إنما عنى به الإماء ولم يعن به العبيد انتهى . حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في الفتن - في باب في لزوم الجماعة " ص 41 - ج 2 ، وفي " المستدرك - في كتاب العلم " ص 114 - ج 1 .
( 2 ) عند مسلم في " الآداب - في باب تحريم الخلوة بالأجنبية " ص 215 - ج 2