- الحديث الثالث والعشرون : قال عليه السلام : .
- " لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها " .
قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها " انتهى . وفي لفظ له : ثلاثا ورواه البخاري بلفظة : يومين وأخرجا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : لا تسافر المرأة فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام وأخرجا عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعا : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم : مسيرة ليلة وفي لفظ : يوم وفي لفظ لأبي داود ( 2 ) : بريدا وهي عند ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم والله أعلم والمصنف استدل بهذا الحديث على جواز السفر مع النساء للمحارم وبالذي بعده للخلوة بهن قال المنذرري في " مختصر السنن " : ليس في هذه الروايات تباين ولا اختلاف وباقي الكلام تقدم في " الحج " .
_________ .
( 1 ) حديث أبي سعيد عند مسلم في " الحج - في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره " ص 433 - ج 1 ، وفي لفظة له : يومين - كما عند البخاري - وعند البخاري في " الحج - في باب حج النساء " ص 251 - ج 1 وحديث ابن عمر وعند البخاري في " الصلاة - في باب في كم تقصر الصلاة " ص 147 - ج 1 ، وكذا حديث أبي هريرة عنده في هذا الباب : ص 148 - ج 1 .
( 2 ) عند أبي داود في " أوائل الحج " ص 241 - ج 1 ، وفي " المستدرك - في الحج " ص 442 - ج 1