- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية " .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) بمعناه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء انتهى . احتج به المصنف وبالذي قبله على الشافعي ومالك في منعهما الأضحية بعد الصلاة قبل نحر الإمام واستدل عليهما ابن الجوزي أيضا بما أخرجه في " الصحيحين " ( 2 ) عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أضحى قال : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنها ذبحت قبل أن يصلى فقال عليه السلام : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله انتهى . واحتج لهما بما رواه مسلم في " صحيحه " ( 3 ) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلّم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم : من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " أوائل الأضاحي " ص 832 - ج 2 ، وعند مسلم فيه : ص 154 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " الذبائح - في باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم " فليذبح على اسم الله " ص 857 - ج 2 ، وعند مسلم في " الأضاحي " ص 153 - ج 2 .
( 3 ) عند مسلم في " الأضاحي " ص 155 - ج 2