- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- " من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن البراء بن عازب قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : تلك شاة لحم فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال : ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال : من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين انتهى . وأخرجه البخاري ( 2 ) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الأضاحي " ص 154 - ج 2 ، وعند البخاري في " الأضاحي " .
( 2 ) عند البخاري في " أوائل الأضاحي " ص 832 - ج 2 ، وعند مسلم فيه : ص 154 - ج 2 ، إلى قوله : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد انتهى