- الحديث السابع عشر : روى خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير .
قلت : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( 1 ) عن بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لحوم الخيل والبغال والحمير انتهى . بلفظ ابن ماجه ولفظ أبي داود ( 2 ) قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير انتهى . وعنده بقية عن ثور لم يقل فيه : حدثني وكذلك رواه الواقدي في " المغازي " حدثني ثور بن يزيد عن صالح به بلفظ أبي داود ثم قال الواقدي : ثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان انتهى كلامه . ورواه أحمد في " مسنده " . والطبراني في " معجمه " والدارقطني في " سننه " قال أبو داود : هذا منسوخ وقال النسائي : لا أعلم رواه غير شعبة ويشبه - إن كان صحيحا - أن يكون منسوخا لأن قوله : في حديث جابر وأذن في لحوم الخيل دليل على ذلك انتهى . وأخرجه الطبراني في " معجمه " أيضا عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن صالح به وأخرجه أيضا عن سعيد بن غزوان عن صالح له وأخرجه الدارقطني أيضا ( 3 ) عن الواقدي ثنا ثور بن يزيد به ونقل عن موسى بن هارون أنه قال : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا حديث ضعيف وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر انتهى . ثم أخرجه عن عمر بن هارون البلخي ثنا ثور بن يزيد عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد بن الوليد فذكره قال : لم يذكر في إسناده صالحا وهذا إسناد مضطرب وقال البخاري في " تاريخه " : صالح بن يحيى بن المقدام فيه نظر وقال البيهقي في " المعرفة " : إسناده مضطرب وهو مخالف لحديث الثقات انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : وقد تابع شعبة ( 4 ) على رواية هذا الحديث الواقدي ومحمد بن حمير عن ثور فقال : عن صالح سمع جده وقال الواقدي : عن أبيه عن جده ورواه عمر بن هارون البلخي عن ثور عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد وقد رواه عن صالح سليمان بن سليم وهو ثقة وصالح هذا روى عنه جماعة وقال البخاري : فيه نظر وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : يخطئ انتهى .
- حديث آخر : في تحريم البغال والحمير أخرجه الحاكم في " المستدرك - في الذبائح " عن يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمر والبغال والخيل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلّم عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل انتهى ( 5 ) . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " الذبائح - في باب لحوم الحمر الأهلية " ص 238 ، وعند أبي داود في " الأطعمة - في باب أكل لحوم الخيل " ص 175 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود : ص 177 - ج 2 عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى به .
( 3 ) عند الدارقطني في " الذبائح والأطعمة " ص 546 .
( 4 ) قوله : وقد تابع شعبة اه قلت : لعل الصواب وقد تابع بقية اه كما يظهر من طرق هذا الحديث .
( 5 ) في " المستدرك في الذبائح " ص 235 - ج 4