- الحديث السادس عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله .
قلت : غريب وأخرج أبو داود في " الأطعمة " ( 1 ) ( 1 ) عند أبي داود في " الأطعمة في باب من أكل الضب " ص 176 - ج 2 ) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن أكل لحم الضب انتهى . وضمضم بن زرعة شامي ورواية ابن عياش عن الشاميين صحيحة قال المنذري في " مختصره " : وإسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك وقاال البيهقي : لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة انتهى .
- أحاديث الخصوم : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ميمونة وهي خالته فوجد عندها ضبا محنوذا فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بيده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما قدمتن له قلن : هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يده فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاحترزته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلّم ينظر فلم ينهني انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا ( 2 ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدت خالته أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلّم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا قال ابن عباس : فأكل على مائدته ولو كان حراما لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم أيضا ( 3 ) عن الشعبي عن ابن عمر قال : كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم أنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال : لا بأس به ولكنه ليس من طعامي اانتهى .
- حديث آخر : روى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ( 4 ) حدثنا زهير ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة قالت : أهدي لنا ضب وعندي رجلان من قومي فصنعته ثم قربته إليهما فأكلا منه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهما يأكلان فوضع يده فيه وقال : ما هذا ؟ فقلنا له : ضب فوضع ما في يده وأراد الرجلان أن يضعا ما في أفواههما فقال لهما عليه السلام : لا تفعلا إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الصيد - في باب الضب " ص 831 - ج 2 ، وعند مسلم فيه : ص 151 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " الأطعمة - في باب الأقط " ص 813 - ج 2 ، وعند مسلم في " الصيد " ص 151 - ج 2 .
( 3 ) عند مسلم في " الصيد - في باب إباحة الضب " ص 150 - ج 2 ، وعند البخاري في " كتاب أخبار الآحاد " ص 1079 - ج 2 ، وقال الحافظ في " الدراية " : وعن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه متفق عليه اه .
( 4 ) قال الحافظ ابن حجر في " الدراية " أخرجه أبو يعلى باسناد حسن انتهى