- الحديث الثالث : روي أنه مات معتق لابنة حمزة عنها وعن بنت فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم المال بينهما نصفين .
قلت : روي من حديث أمامة ابنة حمزة ومن حديث ابن عباس .
- فحديث أمامة : أخرجه النسائي وابن ماجه في " سننيهما " ( 1 ) - في الفرائض " عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة بن عبد المطلب قالت : مات مولى لي وترك ابنة له فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف انتهى . ثم أخرجه النسائي عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها فمات وترك ابنته ومولاته الحديث . قال : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى كثير الخطأ انتهى . وابنة حمزة هذا اسمها أمامة صرح به الحاكم في " المستدرك " ( 2 ) فرواه في " كتاب الفضائل " عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب فذكره بلفظ النسائي وسكت عنه هكذا وقع في " المستدرك " اسمها أمامة قال ابن الأثير : وهو الصحيح وقال ابن عساكر في " أطرافه " : إن لم تكن ابنة حمزة هذه أمامة فلا أدري من هي انتهى . قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قالت : مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف انتهى . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في " معجمه " ورواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا عبد الله بن إدريس ثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة فذكره هكذا وجدته في هذين الكتابين : اسمها فاطمة والله أعلم ورواه أبو داود في " المراسيل " عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : أتدرون ما ابنة حمزة ؟ كانت أختي لأمي وأنها لأعتقت مملوكا لها فتوفي وترك ابنته ومولاته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ميراثه بينهما نصفين انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد فذكره قال الثوري : وأخبرني ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلّم بنحوه ورواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبد الله بن شداد فذكره .
- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الدارقطني في " سننه ( 3 ) - في الفرائض " عن سليمان بن داود المنقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلّم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف انتهى . قال صاحب " التنقيح " : وسليمان بن داود هذا هو الشاذكوني وقد ضعفوه وكذبه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم : متروك الحديث وقال البخاري : هو عندي أضعف من كل ضعيف انتهى . وفي هذا المتن أن المولى لحمزة وفي متن النسائي أن المولى لابنته وأنها التي أعتقته فالله أعلم وفي " مراسيل أبي داود " عن إبراهيم قال : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه وسلّم بنت حمزة النصف وقبض النصف انتهى . وهذا مخالف لما تقدم .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " الفرائض - باب ميراث الولاء " ص 201 - ج 2 .
( 2 ) في " المستدرك - في الفضائل - في مناقب أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب " ص 66 - ج 4 ، قال : وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم أخت أسماء بنت عميس عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد روت عنه .
( 3 ) عند الدارقطني في " الفرائض " ص 360 ، وعند الدارمي في " مسنده - في الولاء " ص 398 ، ولفظه : إن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها الحديث . وعند البيهقي في " السنن - في الفرائض - باب الميراث بالولاء " ص 241 - ج 6 ، وقال : وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة ثم قال : وكل هؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة وقال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب الخ . وهذا غلط وقد قال شريك : تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه انتهى