- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " الولاء لمن أعتق " .
قلت : أخرجه الأئمة الستة عن عائشة أنها لما اشترت بريرة اشترط أهلها أن ولاءها لهم فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق انتهى . أخرجه البخاري ( 1 ) في " المكاتب " ومسلم وأبو داود في " العتق " والترمذي في " الولاء " والنسائي وابن ماجه في " الأحكام " وأخرج مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق انتهى . قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر ( 2 ) في " المكاتب - وفي الفرائض " .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " المكاتب " ص 348 - ج 1 ، وعند مسلم في " العتق " ص 494 - ج 1 ، وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم في " العتق " ص 494 - ج 1 .
( 2 ) قلت : حديث ابن عمر هذا عند البخاري في " المكاتب - باب ما يجوز من شروط المكاتب " ص 348 ، وفي " البيوع - باب الشراء والبيع مع النساء " ص 289 - ج 1 ، وفيه " باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل " ص 290 - ج 1 ، وفي " الفرائض - باب ما يرث النساء من الولاء " ص 1000 - ج 2