- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لا تجوز الهبة إلا مقبوضة " .
قلت : غريب ورواه عبد الرزاق من قول النخعي رواه في " آخر الوصايا - من مصنفه " فقال : أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض انتهى .
- وفي الباب آثار : منها ما رواه مالك في " الموطأ " ( 1 ) - في كتاب القضاء " عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية فلما حضرته الوفاة قال : ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز على فقرا منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت حزيته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو : هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية أخواها عبد الرحمن ومحمد وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر كانت ذلك الوقت خارجة فولدت أم كلثوم انتهى . وعن مالك رواه محمد بن الحسن في " موطأه " ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة : يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزيته فرديه على ولدي فقالت : لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها انتهى .
- أثر آخر : رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال : أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب : مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال : مالي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا ألا لايحل إلا لمن حازه وقبضه انتهى ( 2 ) .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب : أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مالك في " الموطأ - في القضاء - باب مالا يجوز من النحل " ص 314 ، وفيه أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقا بالغابة وفي " الموطأ " لمحمد بن الحسن الشيباني - بالعالية - كما في التخريج والله أعلم .
( 2 ) قال الإمام محمد في " الموطأ - في باب النحلى " أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان ابن عفان قال : من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوها قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا