- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف " .
قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه - في البيوع " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية " انتهى .
قوله : ومثله عن عمر قلت : هو في كتاب عمر إلى أبي موسى رواه الدارقطني في " سننه - في الأقضية " ( 1 ) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة إن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق الذي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك يثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انتهى . وعبيد الله بن أبي حميد ضعيف وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق أحمد ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان : من ههنا إلى أبي موسى أما بعد فذكره ورواه البيهقي في " المعرفة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر فذكره .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الأقضية " 512 - ج 2 بكلتا الطريقين