- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه " .
قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن جريج عن ابن شهاب عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن انتهى . ورواه ابن أبي شيبة وقد تقدم في " باب ثبوت النسب " وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن جريج أنبأ أبو بكر بن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم عن ابن المسيب مثل حديث ابن عمر هذا قال : وحدثني عن أبي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة مثله انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث على أنه تقبل في الولادة والبكارة وما لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة قال : لأن النساء جمع محلى بالألف واللام فيتناول الأقل والشافعي يشترط أربعا ومذهب أحمد كمذهبنا ولنا حديث القابلة وفيه عن علي وعمر .
- فحديث علي رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال انتهى . وهذا سند ضعيف فإن الجعفي وابن يحيى فيهما مقال .
- طريق آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه ( 1 ) - في كتاب الأقضية " عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلّم أجاز شهادة القابلة انتهى . قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدائني ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به قال في " التنقيح " : هو حديث باطل لا أصل له انتهى . وأسند البيهقي في " المعرفة " إلى الشافعي قال : جرت بيني وبين محمد بن الحسن مناظرة عند هارون الرشيد فقلت له : أي شيء أخذت في شهادة القابلة وحدها قال : بقول علي بن أبي طالب فقلت له : إنما رواه عن علي رجل مجهول يقال له : عبد الله بن يحيى والذي رواه عن ابن يحيى جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجعة قال البيهقي : ورواه سويد بن عبد العزيز بن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي وسويد هذا ضعيف وروى محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلّم أجاز شهادة القابلة وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه : أبو عبد الرحمن المدائني مجهول وقال إسحاق بن راهويه : لو صح حديث علي في القابلة لقلنا به ولكن في سنده خلل انتهى .
- وأما حديث عمر : فرواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 524 - ج 2 ، وقد مر في " النسب "