- الأحاديث الواردة في بول الصبي روى الأئمة الستة في " كتبهم " ( 11 ) عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأجلسه عليه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله انتهى . ( 12 ) وفي لفظ لمسلم فرشه ( 13 ) ذكره في " الطب " وهو لفظ ابن حبان في " صحيحه " وزاد قال ابن شهاب : فمضت السنة أن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام فإذا أكل غسل انتهى . قال الطبراني في " شرح الآثار " : السنة قد يراد بها سنة النبي صص وقد يراد بها غيره ( 14 ) قال عليه السلام : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي " انتهى .
- حديث آخر أخرجه البخاري . ومسلم ( 15 ) واللفظ له عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله انتهى .
- حديث آخر أخرجه أبو داود ( 16 ) . والترمذي ( 17 ) . وابن ماجه ( 18 ) . عن علي ( 19 ) بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلّم في " بول الرضيع " قال : " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية " انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " ( 20 ) وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهدان صحيحان ثم أخرجه من حديث لبابة . وأبي السمح .
- حديث آخر أخرجه أبو داود . والنسائي . وابن ماجه ( 21 ) عن أبي السمح قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلّم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : إنه شاهد صحيح .
- حديث آخر أخرجه أبو داود . وابن ماجه عن أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت : كان الحسين على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبال عليه فقالت : البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال : " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر " انتهى . ورواه الحاكم أيضا وقال : إنه شاهد صحيح .
- حديث آخر رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا محمد بن يسار أنبأنا أبو بكر الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل " انتهى . ثم قال ابن ماجه : قال أبو الحسن بن سلمة : حدثنا أحمد بن موسى بن معقل ثنا أبو اليمان المصري قال : سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءين واحد فقال : " لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم قال لي : فهمت أو قال لقنت ؟ قلت : لا قال : إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم " انتهى .
- حديث آخر رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث ( 22 ) عن أبي القاسم مولى زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نائما عندها وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه فحبا حتى صعد على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبال واستيقظ عليه السلام فقمت فأخذته عنه فقال : " دعي ابني فلما قضى بوله أخذ كوزا من ماء فصبه عليه وقال : إنه يصب من بول الغلام ويغسل من بول الجارية " انتهى . وأجاب الطحاوي في " شرح الآثار " ( 23 ) عن هذه الأحاديث وقال : إن المراد بالنضح فيها الصب قال : وقد ورد ما يدل على صحة ذلك ثم أخرج عن أبي معاوية ( 24 ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم بصبي فبال عليه فقال : " صبوا عليه الماء صبا " ثم أخرج عن طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء انتهى . قال : ورواه عن زائدة عن هشام فقال فيه : فدعا بماء فنضحه عليه قال : فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجيء بالحسن فبال عليه فلما فرغ صب عليه ( 25 ) الماء ثم أخرج عن شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل ( 26 ) أن النبي صلى الله عليه وسلّم وضع الحسين على صدره فبال عليه فقلت : يا رسول الله أعطني إزارك أغسله فقال : " إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية " قال : فهو في غير هذه الرواية : " إنما ينضح من بول الغلام " فثبت أن المراد فيه بالنضح الصب ليتفق الآثران فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام الغسل إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب وأن حكم بول الجارية الغسل أيضا إلا أن الصب لا يكفي فيه لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح " يريد صب الماء في موضع واحد " وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع متفرقة والله أعلم انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) قلت : هذا وهم والصواب أن يقول : في " الزكاة " أخرجه البخاري في " باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل " ص 203 - ج 1 ، ومسلم في " الحدود " ص 658 - ج 2 .
( 2 ) ص 11 - ج 1 ، وفي " الأطعمة " ص 6 - ج 2 ، وفي " الطب " ص 25 - ج 2 بسند واحد .
( 3 ) في " الطهارة " ص 37 .
( 4 ) في " الجهاد والسير " ص 108 ، والنسائي في " الطهارة " ص 58 .
( 5 ) ص 159 - ج 1 .
( 6 ) قال الحاكم : إن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه اه .
( 7 ) الترمذي في " الصلاة " ص 46 ، وابن ماجه : ص 65 ، ولفظه : " إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الابل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل " وبهذا اللفظ أخرجه الدارمي : ص 168 .
( 8 ) حديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود ص 77 ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : " صلوا فيها فإنها بركة " اه . وفي ابن ماجه : ص 56 نحوه من حديث عبد الله بن مغفل . وسبرة بن معبد الجهني وفي " الطحاوي " ص 224 عنهم . وعن أسيد بن حضير . وجابر بن سمرة وأخرجه النسائي : ص 120 حديث ابن مغفل مختصرا ومسلم في : ص 158 - ج 1 عن جابر بن سمرة .
( 9 ) كان المؤلف المخرج أمر بعض أصحابه أن ينقل في أحاديث الباب من أحاديث " باب الأنجاس " ما يناسب هذا الباب فنقل ههنا هذا الحديث سهوا وليس له مناسبة بالباب وإنما هو من " باب الأنجاس " .
( 10 ) قلت : كلاهما من حديث أبي إسحاق عن علقمة وقال البيهقي في " كتاب القراءة " ص 149 : أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا .
( 11 ) البخاري في " الطهارة " ص 35 ، ومسلم أيضا : ص 139 - ج 1 في " الطهارة " . وفي الطب " ص 227 ، ولفظه : فرشه وكذا في " ابن ماجه " ص 40 ، وكذا في " الترمذي " ص 11 ، " والنسائي " ص 65 بلفظ البخاري وبلفظه أيضا : أبو داود في " الطهارة " ص 59 .
( 12 ) ادعى الأصيلي أن قوله : ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب : " تلخيص " ص 14 .
( 13 ) والبخاري أيضا ص 849 في " الطب " .
( 14 ) منه قوله عليه السلام : " من سن سنة حسنة " الحديث وحديث علي في حد الخمر " كل سنة " وحديث ابن معاذ - سن لكم - وحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم " الحديث .
( 15 ) البخاري في " الدعوات " ص 940 ومسلم في " الطهارة " ص 39 - ج 1 .
( 16 ) في " الطهارة " ص 60 .
( 17 ) في " الصلاة " ص 78 .
( 18 ) ص 40 ، و " الدارقطني " ص 47 .
( 19 ) أخرج البيهقي حديث علي في " سننه " ص 415 - ج 2 ، وقال : وفيما بلغني عن أبي عيسى أنه قال : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام الدستوائي يرفعه وهو حافظ قلت : إن غير معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسلا اه .
( 20 ) ص 165 - ج 1 .
( 21 ) ص 40 والدارقطني ص 48 .
( 22 ) " ليث بن سليم " ضعيف .
( 23 ) ص 56 .
( 24 ) أخرج هو . وأحمد بن حنبل أيضا في " مسنده " ص 46 - ج 6 من طريق أبي معاوية بلفظ الطحاوي وفي مسلم ص 139 من طريق جرير عن هشام بلفظ : فدعا بماء فصبه عليه .
( 25 ) وأحمد بهذا اللفظ من حديث زهير بن معاوية بسنده ص 348 - ج 4 .
( 26 ) وأحمد في " مسنده " ص 339 - ج 6 من حديث عطاء الخرساني عن أم الفضل وفي : ص 340 - ج 6 عن عبد الله بن الحارث وفيهما : أن بول الغلام يصب عليه الماء وفي رواية : إنما يصب على بول الغلام وفي : ص 339 من حديث سماك عن قابوس عنها بلفظ : ينضح بول الغلام