- الحديث الثاني : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية .
قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج الترمذي ( 1 ) عن أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال : نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد انتهى . وقال : لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم تكلم فيه شعبة وقد روى عن جابر مرفوعا نحو هذا ( 2 ) ولا يصح إسناده أيضا انتهى . وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد انتهى . وقال : حديث منكر وقال مرة : ليس بصحيح انتهى . وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به وأخرجه البيهقي ( 3 ) عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال : نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال البيهقي : هكذا رواه عبد الواحد وسويد بن عمرو ( 4 ) عن حماد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلّم : ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلّم فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد وقال فيه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم وليس بالقوي والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلّم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين انتهى كلامه .
- حديث آخر : رواه أبو حنيفة Bه في " مسنده " عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ثمن كلب الصيد انتهى . وهذا سند جيد فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ورواه ابن عدي في " الكامل " حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به أن النبي صلى الله عليه وسلّم رخص في ثمن كلب الصيد انتهى . وأعله بأبي علي الكندي وهو المعروف باللجلاج قال : وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى . وقال ابن القطان : اللجلاج لم تثبت عدالته وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور " ص 166 - ج 1 .
( 2 ) قال الترمذي : ص 166 - ج 1 ، بعد ذكره حديث جابر : هذا حديث في إسناده اضطراب وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث انتهى . وعند النسائي في " البيوع - باب ما استثنى - بعد باب بيع الكلب " ص 230 - ج 2 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 319 - ج 2 .
( 3 ) هذا الحديث وما بعده عند البيهقي في " السنن - باب النهي عن ثمن الكلب " ص 5 - ج 6 .
( 4 ) أقول : سويد بن عمرو هو الصواب كما في البيهقي : ص 5 - ج 6 ، والدارقطني وليس هو ابن عبد العزيز كما في النسخة - السعيدية ونسخة - الدار