- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب " .
قلت : روي من حديث أبي هريرة ومن حديث السائب بن يزيد ومن حديث عمر بن الخطاب .
- فحديث أبي هريرة : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في القسم الأول : عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت " انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) بسندين فيهما ضعف : أحدهما : عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثلاث كلهن سحت : أجر الحجام ومهر البغي وثمن الكلب انتهى . الثاني : عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه قال الدارقطني : والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى ضعيفان انتهى .
- وأما حديث السائب بن يزيد : فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا سفيان بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد عن إبراهيم بن محمد قال : سمعت السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " السحت ثلاث : مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب " انتهى . ورواه ابن أبي حاتم في آخر " كتاب العلل " ( 2 ) وقال أبي : وعبد الرحمن بن محمد هذا هو القارئ وإبراهيم هو أخوه فيما أظن والناس يروون هذا الحديث عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج انتهى كلامه .
- وأما حديث عمر : فرواه الطبراني في " معجمه " من حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب عن يزيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " ثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فله النار " مختصر ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بيزيد بن عبد الملك هذا وقال : إنه مضطرب الحديث لا يضبط ما يرويه وعامة ما يرويه غير محفوظ ثم أسند عن النسائي أنه قال فيه : متروك الحديث انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الباب : أخرج البخاري ومسلم ( 3 ) عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن انتهى . وأخرج مسلم عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث " انتهى . وأخرج أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم زجر عن ثمن الكلب انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 319 .
( 2 ) في باب " الإجارات " ص 444 - ج 2 .
( 3 ) عند البخاري في " البيوع - باب ثمن الكلب " ص 298 - ج 1 ، وعند مسلم فيه " باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن " ص 19 - ج 2 ، وكذا حديث رافع بن خديج وحديث جابر عند مسلم في هذا الباب وحديث أبي مسعود الأنصاري عند الترمذي أيضا " باب ما جاء في ثمن الكلب " ص 165 - ج 1