- الحديث السادس : سئل عليه السلام عن التمر بالرطب فقال : .
- أينقص إذا جف ؟ فقيل : نعم فقال عليه السلام : فلا إذن قال المصنف : ومداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة .
قلت : رواه مالك في " الموطأ ( 1 ) " عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء قال : فنهاه عن ذلك وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال عليه السلام : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قال : نعم فنهاه عن ذلك انتهى . ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه أحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " ولفظهما : أن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم قال : فلا إذن انتهى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم لكل ما يرويه في الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصا في حديث أهل المدينة والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبي عياش وقد تابع مالكا في روايته إياه عن عبد الله بن يزيد إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي كثير ثم أخرج حديثهما وسكت عنهما وفي لفظ حديث يحيى بن أبي كثير زيادة وسيأتي . قال الخطابي : وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث وقال : زيد أبو عياش مجهول ومثل هذا الإسناد على أصل الشافعي لا يحتج به وليس الأمر على ما توهمه فإن أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروف وقد ذكره مالك في " الموطأ " وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته انتهى . وقال المنذري في " مختصره " : وقد حكى عن بعضهم أنه قال : زيد أبو عياش مجهول وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس : وهما ممن احتج به مسلم في " صحيحه " وقد عرفه أئمة هذا الشأن فالإمام مالك قد أخرج حديثه في " موطأه " مع شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم والترمذي قد صحح حديثه وكذلك الحاكم في " كتاب المستدرك " وقد ذكره مسلم بن الحجاج في " كتاب الكنى " وكذلك ذكره النسائي في " كتاب الكنى " وكذلك ذكره الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في " كتاب الكنى " وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وما علمت أحدا ضعفه انتهى . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال أبو حنيفة : زيد أبو عياش مجهول فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه ( 2 ) أئمة النقل ثم ذكر ما قاله المنذري سواء قلت : وعلى تقدير صحة الحديث فقد ورد في بعض طرقه أنه عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة هكذا أخرجه أبو داود في " سننه " ( 3 ) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة انتهى . وبهذا اللفظ رواه الحاكم وسكت عنه وكذلك رواه الدارقطني في " سننه " وقال : خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وسلمة بن يزيد فرواه عن عبد الله بن يزيد لم يقولوا فيه : نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة عل خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث ورواه عمران بن أبي أنس ( 4 ) عن أبي عياش أيضا نحو رواية مالك بدون هذه الزيادة انتهى . قلت : فحديث مالك تقدم وحديث إسماعيل بن أمية عند النسائي والحاكم ( 5 ) واعلم أن شيخنا علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم في قوله : ومداره على زيد بن عياش قال : وإنما هو زيد أبو عياش كما في الحديث وشيخنا قلد غيره في ذلك وليس ذلك بصحيح قال صاحب " التنقيح " : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال : المخزومي ويقال : مولى بني زهرة المدني ليس به بأس ( 6 ) وقال ابن حزم : مجهول انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الباب : أخرج الدارقطني في " سننه " ( 7 ) عن يحيى بن أنيسة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يباع الرطب بالتمر الجاف انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المزابنة أن يباع الرطب باليابس انتهى . قال ابن الجوزي : موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان انتهى .
- حديث آخر مرسل : أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 ) من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئل عن رطب بتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم قال : لا يباع رطب بيابس انتهى . قال صاحب " التنقيح " : وهذا مرسل جيد وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مالك في " الموطأ - في البيوع - باب ما يكره من بيع الثمر " ص 256 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة " ص 159 - ج 1 ، وفي " المستدرك - في البيوع - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر " وقال الذهبي في " تلخيصه " : رواه السفيانان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد وقال الحاكم : وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد انتهى .
( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " ص 423 - ج 3 : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال : المخزومي مولى بني زهرة المدني وقال ابن عبد البر : فقيل : إنه مجهول وقد قيل : إنه أبو عياش الزرقي وقال الطحاوي : قيل فيه : أبو عياش الزرقي وهو محال لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد قلت : وقد فرق الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي وأما البخاري فلم يذكر التابعي جملة بل قال : زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة وقال أبو حنيفة : مجهول وتعقبه الخطابي وكذا قال ابن حزم : إنه مجهول انتهى .
( 3 ) عند أبي داود في " البيوع - باب في التمر بالتمر " ص 121 - ج 2 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 309 - ج 2 ، فذكر الحديث عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد فقال : تابعه حرب ابن شداد عن يحيى وخالفه الخ .
( 4 ) لم أجد هذه العبارة في " الدارقطني " تحت العبارة المذكورة ولكن ذكره البيهقي في " السنن " في جملة ما ذكره الدارقطني ثم ذكر رواية عمران بن أبي أنس راجع " السنن - باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر " ص 295 - ج 5 .
( 5 ) وعند الدارقطني أيضا في " البيوع " ص 310 ، والبيهقي في " السنن - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر " 294 - ج 5 .
( 6 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 292 - ج 5 : يحكى عن أبي حنيفة أنه دخل بغداد وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يكون تمرا أو لم يكن فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله صلى الله عليه وسلّم : " التمر بالتمر " وإن لم يكن جاز لقوله صلى الله عليه وسلّم : " إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم " فأورد عليه الحديث فقال : هذا الحديث دائر على زيد بن عياش وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه قال صاحب " الجوهر النقي " : وفي " تهذيب الآثار " للطبري علل الخبر بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف في نقله العلم انتهى .
( 7 ) حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار وحديث يحيى بن أبي أنيسة عند الدارقطني في " البيوع " ص 309 .
( 8 ) عند البيهقي في " السنن - في البيوع - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر " ص 295 - ج 5 ، وقال البيهقي : وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم انتهى