- الحديث الخامس : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الكالي بالكالي .
قلت : روى من حديث ابن عمر ومن حديث رافع بن خديج .
- فحديث ابن عمر : رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في " مسانيدهم " من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يباع كالي بكالي - يعني دينا بدين - انتهى ولفظ البزار قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر وعن بيع كالي بكالي وعن بيع عاجل بآجل فالغرر أن تبيع ما ليس عندك والكالي بالكالي دين بدين والعاجل بالآجل أن يكون له عليك ألف درهم مؤجل فتعجل عنها بخمسمائة انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد قال : فقيل لأحمد : إن شعبة يروى عنه قال : لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه قال ابن عدي : والضعف على حديثه بين انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار به باللفظ الأول وهو معلول بالأسلمي ورواه الحاكم في " المستدرك " والدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الكالي بالكالي وقال : هو النسيئة بالنسيئة انتهى . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى . وغلطهما البيهقي وقال : إنما هو موسى بن عبيدة الربذي .
- وأما حديث رافع بن خديج : فرواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكي ثنا محمد بن يعلى زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى ابن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل للرجل : أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه وعن كالي بكالي دين بدين انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 319 ، وفي " المستدرك - في البيوع - باب النهي عن بيع الكالي بالكالي " ص 57 - ج 2