- الحديث السادس عشر : قال عليه السلام : .
- " لايبيع الحاضر للبادي " .
قلت : أخرجاه ( 1 ) عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد زاد مسلم : وإن كان أخاه أو أباه وتقدم في حديث أبي هريرة : وأن يبيع حاضر لباد وفي لفظ لهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لايبيع حاضر لباد " انتهى . وأخرجه البخاري عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يبيع حاضر لباد انتهى . وأخرجه مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ولا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " انتهى . وأخرجا أيضا عن طاوس عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال : فقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا انتهى .
_________ .
( 1 ) حديث أنس عند البخاري في " البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد " ص 289 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع " ص 289 - ج 2 ، وحديث ابن عمر عند البخاري في " البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر " ص 289 - ج 1 ، وحديث جابر عند مسلم في " البيوع " ص 4 - ج 2 ، وحديث ابن عباس عند البخاري في " البيوع - باب هل يبيع حاضر لباد " ص 289 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي " ص 4 - ج 2