- الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : .
- " لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه " .
قلت : أخرجاه ( 1 ) من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لايبع بعضكم على بيع بعض " وفي لفظ : لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له انتهى . وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه انتهى .
_________ .
( 1 ) حديث ابن عمر عند مسلم في " البيوع " ص 3 - ج 2 ، وكذا حديث أبي هريرة عنده : ص 3 - ج 2 ، وحديث ابن عمر عند البخاري في " البيوع " ص 282 ، وص 289 - ج 1 ، وفي " النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع " ص 277 - ج 2 ، وحديث أبي هريرة عنده في " البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه " ص 289 - ج 1