- الحديث الرابع : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة .
قلت : روى من حديث جابر ومن حديث الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة .
- فحديث جابر : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المزابنة والمحاقلة زاد مسلم في لفظ : وعن الثني إلا أن يعلم انتهى . وزاد مسلم في لفظ : وزعم جابر أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وفي لفظ له قال : والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر .
- وأما حديث الخدري : فأخرجه البخاري ومسلم ( 2 ) عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر في رءوس النخل والمحاقلة كراء الأرض انتهى .
- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري ( 3 ) عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن المحاقلة والمزابنة انتهى .
- وأما حديث أنس : فأخرجه البخاري أيضا ( 4 ) عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المحاقلة والمخابرة والمنابذة والمزابنة انتهى .
- وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه مسلم ( 5 ) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن المزابنة والمحاقلة انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " البيوع - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة " ص 10 - ج 2 ، وعند البخاري في " المساقاة - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل " ص 320 - ج 1 .
( 2 ) عند البخاري في " المساقاة - باب بيع المزابنة " ص 291 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع باب في كراء الأرض " ص 12 - ج 2 ، وفيه تفسيرهما .
( 3 ) عند البخاري في " باب المزابنة " ص 291 - ج 1 بغير تفسير .
( 4 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع المخاضرة " ولفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة انتهى .
( 5 ) عند مسلم في " البيوع - باب كراء الأرض " ص 12 - ج 2 ، وليس فيه تفسير