- الحديث الثامن والثلاثون : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه " .
قلت : " يعني فيما وقع فيه ما ليس له نفس سائلة فمات فيه " و الحديث رواه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) من حديث بقية حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال له النبي صلى الله عليه وسلّم : " يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه " انتهى . قال الدارقطني : لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف ( 2 ) انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بسعيد هذا وقال : هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ انتهى .
- أحاديث الباب روى البخاري في " صحيحه " ( 3 ) من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء " انتهى . قال البيهقي : قال الشافعي : ووجه ذلك أنه عليه السلام لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه لأن ذلك عمد إفساده . انتهى . وزاد فيه أبو داود بإسناد حسن : وأنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء انتهى .
- حديث آخر روى النسائي . وابن ماجه في " سننهما " ( 4 ) من حديث سعيد بن خالد القارظي ( 5 ) عن أبي سلمة حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " في إحدى جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " وأحمد في مسنده " وسعيد هذا ضعفه النسائي وقال الدارقطني : مدني يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات .
حديث " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " تقدم قريبا .
_________ .
( 1 ) ص 4 والبيهقي في " سننه " ص 253 - ج 2 ، وضعفه .
( 2 ) أي بقية كذا في " الجوهر " ص 253 .
( 3 ) ص 467 .
( 4 ) النسائي في " كتاب الفرع والعتيرة " ص 192 ، وابن ماجه في " الطب " ص 258 .
( 5 ) صدوق " تقريب "