- الحديث السابع عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان .
- لا يسهم للنساء ولا للصبيان ولا للعبيد وكان يرضخ لهم .
قلت : أخرج مسلم ( 1 ) عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما ؟ فكتب إليه أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا مختصر . وفي لفظ فكتب إليه : وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الناس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم مختصر وفي لفظ : إن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه : قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأمل بسهم فلم يكن يضرب لهن مختصر . ورواه أبو داود ولفظه : عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال : فإنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم ( 2 ) عن ابن عمر قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة زاد مسلم : ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال انتهى : وفي لفظ لهما : فاستصغرني مكان لم يجزني .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ( 3 ) عن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى .
- أحاديث مخالفة لما تقدم : أخرج أبو داود ( 4 ) والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبعث إلينا فجئنا فرأينا في وجهه الغضب فقال : مع من خرجتن ؟ وبإذن من خرجتن ؟ فقلن : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال : قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال : فقلت لها : يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا انتهى . وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية وذكر الخطابي أن الأوزاعي قال : يسهم لهن قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة فالجواب ما قاله الطحاوي أنه يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل الغنيمة وقال غيره : يشبه أن يكون عليه السلام إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة قال الترمذي ( 5 ) : قال الأوزاعي : ويسهم للمرأة والصبي لأنه عليه السلام أسهم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين بكل مولود ولد في أرض الحرب وأسهم عليه السلام للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن حشرج ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا انتهى . ولما ذكر عبد الحق في " أحكامه " حديث حشرج بن زياد أتبعه أن قال : وحشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد قال ابن القطان : وحال رافع بن سلمة لا يعرف وإن كان قد روى عنه جماعة : كزيد بن الحباب ومسلم بن إبراهيم وسعيد بن سليمان وغيرهم قال : وذكر ابن حزم هذا الحديث ثم قال : ورافع وحشرج مجهولان وأصاب في ذلك انتهى .
- حديث آخر : في " مراسيل " أبي داود عن محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي عن خالد ابن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسهم للنساء والصبيان والخيل انتهى . قال ابن القطان : ومع إرساله فمحمد بن عبد الله بن مهاجر مختلف فيه قال دحيم : كان ثقة وضعفه أبو حاتم وقال : لا يحتج به انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الجهاد - باب النساء الغازيات يرضخ لهن " ص 116 - ج 2 ، وعند أبي داود في المغازي - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة " ص 18 - ج 2 .
( 2 ) عند مسلم في " الجهاد - باب بيان سن البلوغ " ص 131 - ج 2 ، وعند البخاري في الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم " ص 366 - ج 1 ، وفي غزوة الخندق : ص 588 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " المغازي - باب في المرأة والعبد يحذيان " ص 8 - ج 2 ، وعند الترمذي في " السير - باب هل يسهم للعبد " ص 201 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في الجهاد - باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين " ص 210 .
( 4 ) عند أبي داود في " المغازي " ص 18 - ج 2 .
( 5 ) راجع الترمذي كتاب " السيرة " ص 201 - ج 1