9188 - عن علي Bه أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء .
مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير ( ق )