9187 - عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها قال قتادة : قال علي وابن مسعود : تعتد عدة المطلقة . ( لم يوجد هنا للحديث اسم المخرج : .
الإيلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر .
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر : .
- 1 - فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف .
فأما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق .
- 2 - وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وغيرهم : .
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .
رواه الترمذي باب ما جاء في الإيلاء وبرقم ( 1201 ) . ص )