45640 - عن عمر قال : أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسته إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره .
( مالك والشافعي عب ش ص قط ق )