45639 - عن عمر قال : أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر .
( مالك ( أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27 . ص ) والشافعي عب ش ص ق )