40395 - عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها ( يفضيها : أفضى إلى امرأته : باشرها . وجامع امرأته فأفضاها : إذا جعل مسلكها واحدا فهي مفضاة . أ هـ ( 398 ) المختار . ب ) زوجها : إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة .
( عب )