40394 - عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة وهي ألف دينار وهي إثنتان وثلاثون فقارة في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم ( يقال غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم أ هـ ( 3 / 182 ) النهايه . ب ) . فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك .
( عب )