30649 - عن إبراهيم قال : قال عبد الله في أم وأخت وزوج وجد : هي من ثمانية : للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم وقال علي : هي من تسعة : للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم وقال زيد : هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية : وإنما سميت هذه المسألة ( أكدرية ) لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فإنها ماتت وخلفت أولئك الورثة المذكورة واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها وقيل إن شخصا من هذه القبيلة كان يحسن مذهب زيد في الفرائض فسأله عبد الملك بن مروان على هذه المسألة فأخطأ في جوابها فنسبت إلى قبيلته وقد يقال إنها تكدرت على أصحاب الفرائض أو كدر الجد على الأخت نصيبها . الشريفية للجرجاني ص ( 103 ) .
وقال ابن حجر : الأكدر بن حمام . . . له إدراك . . . وهو صاحب الفريضة التي تسمى الأكدرية . الإصابة ( 1 / 182 ) ب ) يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين : فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة .
( سفيان الثوري في الفرائض عب ص هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الأكدرية . ( 6 / 251 ) )