30648 - عن الشعبي قال : اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم فقال علي : للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وقال ابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث وقال عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وقال زيد : هي على تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت وقال ابن عباس : للأم الثلث وما بقي فللجد وليس للأخت شيء .
( عب ورواه ص عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس )