30647 - عن إبراهيم قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب الجد ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطي الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة : للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم .
( عب هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 249 ) ص )